responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 75

(مسألة 8): يشترط في صحّة الوقف القبض (1)، ويعتبر فيه أن يكون بإذن الواقف،

______________________________
اشتراط القبض في صحّة الوقف‌

1- يقع الكلام في المقام تارة: في اشتراط القبض في صحّة الوقف، واخرى في لزومه، وثالثة: في اعتبار إذن الواقف في القبض. وأيضاً يقع الكلام في الجهة الاولى تارة: في الوقف الخاصّ واخرى: في الوقف العامّ.

وقبل الورود في البحث ينبغي التنبيه على نكتة؛ وهي: أنّ القبض لو كان شرطاً في لزوم الوقف دون صحّته، يكون معناه صحّة الوقف قبل تحقّق القبض وكون عقد الوقف مراعىً ومتزلزلًا حتّى يتمّ ويلزم بتحقّق القبض. وتظهر ثمرته في دخول نماء العين الموقوفة في ملك الموقوف عليه في المدّة المتخلّلة بين إنشاء الوقف وبين تحقّق القبض.

ولكنّ الحقّ في المسألة أنّ ذلك خارج عن مقصود الفقهاء في المقام؛ حيث إنّهم لم يعنوا ذلك من اشتراط القبض في لزوم الوقف، بل إنّما أرادوا بذلك اشتراطه في الصحّة. وإنّما عبّروا باللزوم؛ لأنّ الوقف لا يصحّ إلّالازماً؛ لأنّه عقد لازم.

إن قلت: البيع أيضاً عقد لازم فكيف تتحقّق الملكية متزلزلًا قبل القبض بنفس الإيجاب والقبول، فكذلك في المقام.

قلت: فرق بينهما، فإنّ الدليل قد دلّ على عدم الرجوع في الوقف بوجه لا بالفسخ ولا بالإقالة، وهذا بخلاف البيع والإجارة وسائر المعاملات.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست