responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 363

(مسألة 54): لو وقف على أهل مشهدٍ- كالنجف مثلًا- اختصّ بالمتوطّنين والمجاورين، ولا يشمل الزوّار والمتردّدين (1).

______________________________
من قدماء اللغويين، بل ذكر أبو هلال العسكري‌[1] والجوهري: أنّ البرّ خلاف العقوق، وأضاف أبوهلال: أخذ قيد قصد إيصال النفع في البرّ بخلاف الخير، وقيّده بجلب مودّة ذي الحقّ بإعطاء حقّه إليه بخلاف الصدقة؛ حيث إنّها لسدّ خُلّة الفقير.

فتبيّن بذلك أنّ ما استدلّ به في جامع المقاصد، من الاستشهاد لذلك بما جاء في القاموس لا وجه له مع أنّه من المتأخّرين.

اللهمّ إلّابلحاظ ما ورد في القرآن من الأمر بالبرّ، فيمكن الإتيان به بقصد امتثال الأمر متقرّباً إلى اللَّه. ولا يستلزم ذلك أخذ القربة في معنى لفظ البرّ.

حكم ما لو وقف على أهل مشهد

1- لوضوح ظهور لفظ الأهل في من توطّن، كما يقال: أهالي البلد الفلاني؛ أي المتوطّنون فيه. وهذا ممّا لا إشكال فيه، كما قال في العروة: «لو وقف على أهل النجف مثلًا، اختصّ بالمتوطّنين والمجاورين، ولا يشمل الزوّار والمتردّدين»[2].

كما أنّه لو وقف على الزوّار ينصرف عن الأهالي الحاضرين في البلد. قال في‌


[1] - قال: الفرق بين الصدقة والبرّ: أنّك تصدّق على الفقير لسدِّ خُلَّتِه، وتَبَرُّ ذا الحقّ لاجتلاب‌مودّته. ومن ثمَّ قيل: برّ الوالدين، ويجوز أن يقال: البرّ هو النفع الجليل. ومنه قيل: البرّ محلًاّ له نفعة. وقال أيضاً: الفرق بين البرّ والخير: أنّ البرّ مضمّن بجعل جاعل قد قصد وجه النفع به فأمّا الخير فمطلق حتّى لو وقع عن سهو لم يخرج عن استحقاق الصفة به، ونقيض الخير الشرّ ونقيض البرّ العقوق. معجم الفروق اللغوية: 312/ 1255 و 95/ 382.

[2] - العروة الوثقى 6: 332.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست