responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 107

في بعضها عنوان «الدين على الصلاة»، مثل ما رواه زرارة عن أبي جعفر قال: قلت له: رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه، فخاف أن يُدركه الصبح فلم يُصلّ صلاة ليلته تلك؟ قال عليه السلام: «يؤخِّر القضاء و يُصلّي صلاة ليلته تلك»[1].

و اشكل فيه سنداً: بأنّه في حكم المراسيل، حيث نقله ابن طاوس من كتابه «غياث سلطان الورى»، و أنّ روايات هذا الكتاب في حكم المراسيل.

و دلالةً: بأنّ إطلاق الدين على الصلاة يكون من كلام زرارة لا من كلام المعصوم.

و ما رواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللّه قال- في حديث طويل مشتمل على جملة من وصايا لقمان لابنه- «يا بُنيّ إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخّرها لشي‌ء، صلّها و استرح منها؛ فإنّها دينٌ ...»[2].

و رُدّ أوّلًا: بأنّ طريق الصدوق إلى سليمان بن داود المنقري- الواقع في سنده ضعيف- بالقاسم بن محمّد الأصفهاني؛ لعدم توثيقه، و عدم معلومية اتّحاده مع القاسم بن محمّد الجوهري.

و ثانياً: بأنّ مجرّد حكاية الإمام عن لقمان لا يستلزم تقريره، حتّى من جهة إطلاق الدين على الصلاة، بل نظره عليه السلام إلى الاستشهاد بكلام لقمان لإثبات أهمّية الصلاة و حسن المبادرة إليه.

و لهذه الرواية طريق آخر رواها ابن طاوس في كتابه المزبور، و قد عرفت:

أنّه في حكم المراسيل.

و من النصوص المستدلّ بها: رواية الخثعمية لمّا سألت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: إنّ‌


[1] - وسائل الشيعة 4: 286، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 61، الحديث 9.

[2] - وسائل الشيعة 11: 440، كتاب الحجّ، أبواب آداب السفر، الباب 52، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست