في بعضها
عنوان «الدين على الصلاة»، مثل ما رواه زرارة عن أبي جعفر قال: قلت له: رجل عليه
دين من صلاة قام يقضيه، فخاف أن يُدركه الصبح فلم يُصلّ صلاة ليلته تلك؟ قال عليه
السلام: «يؤخِّر القضاء و يُصلّي صلاة ليلته تلك»[1].
و
اشكل فيه سنداً: بأنّه في حكم المراسيل، حيث نقله ابن طاوس من كتابه «غياث سلطان
الورى»، و أنّ روايات هذا الكتاب في حكم المراسيل.
و
دلالةً: بأنّ إطلاق الدين على الصلاة يكون من كلام زرارة لا من كلام المعصوم.
و
ما رواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللّه قال- في حديث طويل
مشتمل على جملة من وصايا لقمان لابنه- «يا بُنيّ إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخّرها
لشيء، صلّها و استرح منها؛ فإنّها دينٌ ...»[2].
و
رُدّ أوّلًا: بأنّ طريق الصدوق إلى سليمان بن داود المنقري- الواقع في سنده ضعيف-
بالقاسم بن محمّد الأصفهاني؛ لعدم توثيقه، و عدم معلومية اتّحاده مع القاسم بن
محمّد الجوهري.
و
ثانياً: بأنّ مجرّد حكاية الإمام عن لقمان لا يستلزم تقريره، حتّى من جهة إطلاق
الدين على الصلاة، بل نظره عليه السلام إلى الاستشهاد بكلام لقمان لإثبات أهمّية
الصلاة و حسن المبادرة إليه.
و
لهذه الرواية طريق آخر رواها ابن طاوس في كتابه المزبور، و قد عرفت:
أنّه
في حكم المراسيل.
و
من النصوص المستدلّ بها: رواية الخثعمية لمّا سألت رسول اللَّه صلى الله عليه و
آله و سلم: إنّ
[1] - وسائل الشيعة 4: 286، كتاب الصلاة، أبواب
المواقيت، الباب 61، الحديث 9.
[2] - وسائل الشيعة 11: 440، كتاب الحجّ، أبواب آداب
السفر، الباب 52، الحديث 1.