و أمّا وجه
تسميتها بشركة الأبدان أنّ العمل صادر من البدن فهو منشأ الأعمال و الأفعال. و في
الحقيقة تكون هذا النوع من الشركة فيما يصدر عن الأبدان، من الأعمال. فسُمّيت بهذا
الاسم بلحاظ منشأ العمل.
و
على أيّ حال فهذه الشركة إنّما هي في اجرة العمل.
و
لقد أجاد العلّامة في التذكرة في تعريف شركة الأبدان؛ حيث قال:
«و
أمّا شركة الأبدان؛ بأن يشترك اثنان أو أكثر فيما يكتسبون بأيديهم، كالصناع
يشتركون على أن يعملوا في صناعتهم، فما رزق اللَّه فهو بينهم على التساوي، أو
التفاوت»[1].
أمّا
حكم شركة الأعمال فمضافاً إلى تصريح العلّامة في التذكرة- بعد ذكر أقسام الشركة
الأربعة- ببطلانها، قد صرّح في الشرائع بعدم صحّتها بقوله:
«و
لا تصحّ الشركة بالأعمال كالخياطة و النساجة» و قال في المسالك- في ذيل كلام صاحب
الشرائع-: «و لا خلاف عندنا في بطلان شركة الأعمال، إلّا من ابن الجنيد»[2].
و قال في الجواهر- في ذيل كلام المحقّق-: «بلا خلاف معتدّ به أجده فيه بيننا، بل
الإجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر»[3].
أمّا
ابن الجنيد، فقد حكى عنه العلّامة في المختلف أنّه قال: «لو اشترك رجلان على أن
يعملا عملًا لكلّ واحد منهما فيه منفرداً و أن يكون أيديهما جميعاً في العمل و
يقسّم الاجرة بينهما، لم أجز ذلك؛ لأنّ الاجرة عوض عن عمل، فإذا