responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 230

ثمّ إنّ القسمة في مفروض الكلام لو استلزمت ردّاً من جانب الموقوف عليه، وقع الكلام في أنّ مقدار ما يقابل العوض المردود من المال، هل يكون وقفاً أو ملكاً له؟ الأقوى هو الثاني. و ذلك لأنّ الموقوف عليه دفع بإزاء ذلك المقدار عوضاً، فيدخل في ملكه بإزاء ما دفعه من العوض، كما هو مقتضى أيّة معاوضة.

و يشهد لما قلنا كلام صاحب الجواهر؛ حيث قال: «ثمّ إنّ الظاهر مشروعية قسمة الوقف من الطلق، و إن استلزمت ردّاً من الموقوف عليه، لكن هل تكون الأجزاء المقابلة للردّ وقفاً أو ملكاً؟ وجهان: أقواهما الثاني»[1].

و قال في الجواهر في بيان مقتضى التحقيق في المسألة: «فالتحقيق أنّ الوقف متى كانت قسمته منافية لما اقتضاه الوقف باعتبار اختلاف البطون قلّةً و كثرةً و نحو ذلك، لم يجز قسمته. أمّا إذا لم يكن كذلك كما في المثال، بل فيما لو اتّحد الواقف و تعدد المصرف، مثل ما لو وقف نصف داره على زيد مثلًا و ذرّيته و الآخر على عمرو و ذرّيته، لم يكن بأس في قسمته، إلّا أنّ المتولّي لها الحاضرون من الموقوف عليهم، و وليُّ البطون»[2].

و قد تبيّن وجه كلامه من ضوء ما بيّنّاه آنفاً. و قوله: «في المثال» أي في ما إذا كانت قسمة الوقف تمييزه عن الملك الطلق. و أمّا ما جاء في ذيل كلامه- من صورة اتّحاد الواقف و تعدّد المصرف- فهو متّحد الملاك مع قسمة الوقف المشتمل على الملك الطلق في عدم منافاة القسمة لمقتضى الوقف. و لا يخفى أنّ مشروعية


[1] - جواهر الكلام 26: 317.

[2] - جواهر الكلام 26: 316.

نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست