responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في القواعد التفسيرية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 255

الناس ما جاءكم عنّي يوافق كتاب اللّه، فأنا قلته. و ما جاءكم يخالف كتاب اللّه. فلم أقله»[1].

و منها: صحيح جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «الوقوف عند الشّبهة خير من الاقتحام في الهلكة، إنّ على كل حق حقيقة و على كل صواب نورا. فما وافق كتاب اللّه، فخذوه. و ما خالف كتاب اللّه، فدعوه»[2].

لا إشكال في أنّ المقصود من المخالفة في هذه النصوص على وجه التعارض المستقر، و إلّا فالمخالفة القابلة للجمع العرفي لا توجب سقوط الخبر الحجية بلا إشكال و لا خلاف بين الأصحاب، كما في موارد التخصيص و التقييد، و التأويل مثل ما جاء في آية قصر الصلاة.

و أما في موارد التعارض المستقر لا مناص من طرح خبر الواحد.

تقدم الخبر المتواتر على الكتاب في التعارض المستقر

و أمّا التعارض المستقر بين الخبر المتواتر و بين الكتاب، فالمشهور وقوعه و جواز نسخ الكتاب بالسنّة القطعية المتواترة، كما عن السيّد[3] و الشيخ الطوسي، و إن قال الشيخ: «و لي في هذه المسألة نظر»[4]، إلّا أنّ المستفاد من مجموع كلامه تقوية الجواز. و قد جزم المحقّق الحلّي بجواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة[5].

و لكن خالف الشيخ المفيد و جوّز ذلك عقلا و منعه شرعا؛ حيث قال:

«و العقول تجوّز نسخ الكتاب بالكتاب، و السنة بالسنة، و الكتاب بالسنة، و السنة بالكتاب، غير أنّ السمع ورد بأنّ اللّه تعالى لا ينسخ كلامه بغير كلامه؛ لقوله:

ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها فعلمنا أنّه لا ينسخ الكتاب‌


[1] المصدر: ح 15.

[2] المصدر: ح 35.

[3] الذريعة: ج 1، ص 462.

[4] العدة: ج 2، ص 544.

[5] معارج الأصول: ص 244.

نام کتاب : دروس في القواعد التفسيرية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست