الناس ما
جاءكم عنّي يوافق كتاب اللّه، فأنا قلته. و ما جاءكم يخالف كتاب اللّه. فلم أقله»[1].
و
منها: صحيح جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «الوقوف عند الشّبهة خير من
الاقتحام في الهلكة، إنّ على كل حق حقيقة و على كل صواب نورا. فما وافق كتاب
اللّه، فخذوه. و ما خالف كتاب اللّه، فدعوه»[2].
لا
إشكال في أنّ المقصود من المخالفة في هذه النصوص على وجه التعارض المستقر، و إلّا
فالمخالفة القابلة للجمع العرفي لا توجب سقوط الخبر الحجية بلا إشكال و لا خلاف
بين الأصحاب، كما في موارد التخصيص و التقييد، و التأويل مثل ما جاء في آية قصر
الصلاة.
و
أما في موارد التعارض المستقر لا مناص من طرح خبر الواحد.
تقدم
الخبر المتواتر على الكتاب في التعارض المستقر
و
أمّا التعارض المستقر بين الخبر المتواتر و بين الكتاب، فالمشهور وقوعه و جواز نسخ
الكتاب بالسنّة القطعية المتواترة، كما عن السيّد[3]
و الشيخ الطوسي، و إن قال الشيخ: «و لي في هذه المسألة نظر»[4]،
إلّا أنّ المستفاد من مجموع كلامه تقوية الجواز. و قد جزم المحقّق الحلّي بجواز
نسخ الكتاب بالسنة المتواترة[5].
و
لكن خالف الشيخ المفيد و جوّز ذلك عقلا و منعه شرعا؛ حيث قال:
«و
العقول تجوّز نسخ الكتاب بالكتاب، و السنة بالسنة، و الكتاب بالسنة، و السنة
بالكتاب، غير أنّ السمع ورد بأنّ اللّه تعالى لا ينسخ كلامه بغير كلامه؛ لقوله:
ما
ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها فعلمنا أنّه لا ينسخ الكتاب