و نُقل عنه في تحريم البناء على القبور مطلقاً، ما إليك نصُّه:
قال: «و قد اتّفق أئمة الاسلام على:
1- أنّه لايشرع بناء هذه المشاهد التي على القبور.
2- و لا يشرع اتخاذها مساجد.
3- و لا تشرع الصلاة عندها.
4- و لا يشرع قصدها لأجل التعبد عندها بصلاة و اعتكاف، أو
استغاثة و ابتهال و نحو ذلك و كرهوا الصلاة عندها كثير منهم ثمّ قال:
الصلاة باطلة لأجل النهي عنها ... إلى أن قال: و إنّما دين اللَّه تعالى تعظيم
بيوت اللَّه وحده، و هي المساجد التي تشرع فيها الصلاة جماعة و غير
جماعة، و الاعتكاف و سائر العبادات البدنية و القلبية من القراءة و الذكر
و الدعاءِ له»[1].
و قال تلميذه ابن القيّم: «يجب هدم المساجد التي بنيت على القبور، و
لا يجوز إبقاؤها بعد القدرة على هدمها و إبطالها يوماً واحداً»[2].
قال ابن تيمية: «كل حديث يُروى في زيارة قبر النبي فإنّه ضعيف، بل
موضوع و لم يرو أهل الصحاح و السنن و المسانيد كمسند أحمد و
غيره من ذلك شيئاً».[3]
[1] مجموعه الرسائل والمسائل ج 1 ص 59 60 نقله الشيخ جعفرسبحانى فى الملل والنحل ج 4 ص 177
[2] زاد المعال فى هدى خير العباد ابن القيم ص 661 نقله فى الملل والنحل ج 4 ص 178
[3] جريدة ام القرى الصادرة بتاريخ 17 شوال سنت 1344 ه ق اما حديث ابى الهياج فقد رواه