إذا كان من
وراء الجلباب و الثوب كما هو الأغلب في الأماكن المزدحمة. فتارة: يكون بقصد الشهوة
و خوف الفتنة أو تترتب عليه المفسدة فلا إشكال في حرمته.
و
أمّا بدون ذلك فالأقوى عدم الجواز إذا كان عند تعمّد و قصد لأنّه و إن لا يتحقق به
مس البشرة. و لكنّه مثار للشهوة طبعاً و فيه خوف الوقوع في الحرام و الفتنة. و
إنّه لا يقصر من هذه الجهة عن النظر إلى حجم بدن المرأة و محاسنها. إلّا إذا كان
عن غفلة و من غير توجه و التفات. و أمّا ما دلّ على جواز مصافحة الأجنبية من وراء
الثوب فإنَّما هو بدليل خاص مع إمكانها المصافحة بدون المسّ و لمس بدن الأجنبية
حتى من وراء الثوب.
و
أمّا غمز كفّ الأجنبية مصافحةً فلا يجوز لما قلناه آنفاً و لدلالة موثقة سماعة بن
مهران على حرمته بالخصوص.
قال
سَأَلْتُ
أبا عَبْدِ اللَّه (عليه السّلام) عَنْ مُصافَحَةِ الرَّجُل الْمَرْأَةَ قال (عليه
السّلام): لا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصافِح الْمَرْأَةَ إلّا امْرَأَةً
يَحْرُمُ عَلَيْه أَنْ يَتَزَوَّجَها .. و أَمّا الْمَرْأَةُ التي يَحل لَهُ أَنْ
يَتَزَوَّجَها فَلا يصافِحُها إلّا مِنْ وَراءِ الثَّوْبِ وَ لا يَغْمِزُ كَفَّها[1].
لا
إشكال في تمامية دلالة ذيل هذه الموثقة على المطلوب.
التفكير
بالقضايا المثيرة
قد
سبق كراراً في خلال المباحث الآتية أنّ الغرض الأصلي من تحريم النظر إلى النساء الأجنبيات
و وجوب الستر عليهنّ هو عدم تهييج الرجال و إثارة شهوتهم و أن لا يقعوا بذلك في
الفتنة و الفساد لكي لا يُصدَّ بذلك سبيل رشدهم و كمالهم.
و
عليه فالإتيان بأي فعل بقصد تهييج الغريزة الجنسية و إثارة الشهوة
[1] الوسائل/ ج 14 ص 151 ب 115 من مقدمات النكاح ح 2.