responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 216

إذا كان من وراء الجلباب و الثوب كما هو الأغلب في الأماكن المزدحمة. فتارة: يكون بقصد الشهوة و خوف الفتنة أو تترتب عليه المفسدة فلا إشكال في حرمته.

و أمّا بدون ذلك فالأقوى عدم الجواز إذا كان عند تعمّد و قصد لأنّه و إن لا يتحقق به مس البشرة. و لكنّه مثار للشهوة طبعاً و فيه خوف الوقوع في الحرام و الفتنة. و إنّه لا يقصر من هذه الجهة عن النظر إلى حجم بدن المرأة و محاسنها. إلّا إذا كان عن غفلة و من غير توجه و التفات. و أمّا ما دلّ على جواز مصافحة الأجنبية من وراء الثوب فإنَّما هو بدليل خاص مع إمكانها المصافحة بدون المسّ و لمس بدن الأجنبية حتى من وراء الثوب.

و أمّا غمز كفّ الأجنبية مصافحةً فلا يجوز لما قلناه آنفاً و لدلالة موثقة سماعة بن مهران على حرمته بالخصوص.

قال‌

سَأَلْتُ أبا عَبْدِ اللَّه (عليه السّلام) عَنْ مُصافَحَةِ الرَّجُل الْمَرْأَةَ قال (عليه السّلام): لا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصافِح الْمَرْأَةَ إلّا امْرَأَةً يَحْرُمُ عَلَيْه أَنْ يَتَزَوَّجَها .. و أَمّا الْمَرْأَةُ التي يَحل لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَها فَلا يصافِحُها إلّا مِنْ وَراءِ الثَّوْبِ وَ لا يَغْمِزُ كَفَّها[1].

لا إشكال في تمامية دلالة ذيل هذه الموثقة على المطلوب.

التفكير بالقضايا المثيرة

قد سبق كراراً في خلال المباحث الآتية أنّ الغرض الأصلي من تحريم النظر إلى النساء الأجنبيات و وجوب الستر عليهنّ هو عدم تهييج الرجال و إثارة شهوتهم و أن لا يقعوا بذلك في الفتنة و الفساد لكي لا يُصدَّ بذلك سبيل رشدهم و كمالهم.

و عليه فالإتيان بأي فعل بقصد تهييج الغريزة الجنسية و إثارة الشهوة


[1] الوسائل/ ج 14 ص 151 ب 115 من مقدمات النكاح ح 2.

نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست