بعد
أن ذكر قدّس سرّه أنه في القسمين الأولين يمكن أن يقال بعدم تحقّق فكرة الاستعمال
في جانب الموضوع و أنها تختص بالقسم الثالث أراد أن يبيّن الآن أنه في القسمين
الأولين يمكن أن نطبّق فكرة الاستعمال كما يمكن أن لا نطبّقها، و كلا الأمرين
ممكن، و يتبع ذلك قصد الشخص المتكلم، فإذا كان قاصدا بكلمة ضرب جعلها حاكية و
مستعملة في النوع أو الصنف كان ذلك استعمالا، و أما إذا لم يقصد ذلك بل جعل
المحمول موجّها إلى نفس كلمة ضرب، غايته بما هي مصداق للنوع أو الصنف لم يكن ذلك
استعمالا.
ثمّ
قال: و الظاهر من الاستعمالات العرفية كونها من القبيل الأوّل، أي من قبيل
الاستعمال، فحينما يقال: (ضرب كلمة) يقصد جعل كلمة ضرب حاكية و مستعملة في النوع
أو الصنف، بل أنه أحيانا لا يمكن أن يكون المورد من القبيل الثاني، كما إذا قيل:
(ضرب فعل ماضي)، فإنه لا يمكن إثبات المحمول