responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 89

قوله قدّس سرّه:

«اللهم إلّا أن يقال: إن لفظ ضرب ...، إلى قوله:

الخامس»[1].

تتمة الحديث في أقسام استعمال اللفظ:

بعد أن ذكر قدّس سرّه أنه في القسمين الأولين يمكن أن يقال بعدم تحقّق فكرة الاستعمال في جانب الموضوع و أنها تختص بالقسم الثالث أراد أن يبيّن الآن أنه في القسمين الأولين يمكن أن نطبّق فكرة الاستعمال كما يمكن أن لا نطبّقها، و كلا الأمرين ممكن، و يتبع ذلك قصد الشخص المتكلم، فإذا كان قاصدا بكلمة ضرب جعلها حاكية و مستعملة في النوع أو الصنف كان ذلك استعمالا، و أما إذا لم يقصد ذلك بل جعل المحمول موجّها إلى نفس كلمة ضرب، غايته بما هي مصداق للنوع أو الصنف لم يكن ذلك استعمالا.

ثمّ قال: و الظاهر من الاستعمالات العرفية كونها من القبيل الأوّل، أي من قبيل الاستعمال، فحينما يقال: (ضرب كلمة) يقصد جعل كلمة ضرب حاكية و مستعملة في النوع أو الصنف، بل أنه أحيانا لا يمكن أن يكون المورد من القبيل الثاني، كما إذا قيل: (ضرب فعل ماضي)، فإنه لا يمكن إثبات المحمول‌


[1] الدرس 11:( 9/ شعبان/ 1424 ه).

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست