responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 86

الحيوان، و عليه يتعيّن أن يكون المثل قد استعمل حاكيا عن مثله و جعل مرآة له، و بذلك تكون فكرة الاستعمال متعيّنة بلحاظ القسم المذكور.

توضيح المتن:

بدون تأويل: و التأويل يتحقق بجعل لفظ زيد حاكيا عن النوع أو الصنف أو المثل، و لكن بناء على هذا يخرج ما ذكر عن الفرض، و لذلك يكون حذف ما ذكر أولى.

قلت يمكن ...: التعبير ب (قلت) يوهم وجود (إن قلت) سابقا ليكون ذلك جوابا له، و المناسب التعبير بقوله: و يمكن الجواب بأن يقال ...

نفس شخصه: أي نفس شخص لفظ زيد.

و على هذا ليس ...: أي بناء على جعل نفس لفظ زيد موضوعا من دون وجود حاك عنه.

فإنه فرده و مصداقه: أي و ذلك بأن يقال: إن لفظ زيد فرد النوع أو الصنف و قد وجّه الحكم إليه بما هو فرد لهما.

لا لفظه و ذاك معناه: أي لا أن زيدا لفظ النوع و الصنف و حاك عنهما و يكون النوع و الصنف معناه المحكي به.

لا لفظه كما لا يخفى: أي لا لفظ الموضوع.

خلاصة البحث: [في اطلاق اللفظ و ارادة شخصه‌]

إن صاحب الفصول ذكر أن اطلاق اللفظ و إرادة شخصه أمر مستحيل للزوم أحد محذورين.

و الصحيح أن لا محذور و يمكن الالتزام بكلا الشقين، لاندفاع‌

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست