responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 614

و أما الصورة الرابعة: فالحكم فيها هو الإجزاء لفرض أن الباقي لا يلزم تداركه، و أما البدار فيجوز بل يستحب لادراك مصلحة الوقت أو مصلحة فضيلة أوّل الوقت.[1]

هذه هي الصور المحتملة ثبوتا مع بيان لازم كل واحدة منها من حيث الإجزاء و جواز البدار.[2]

و بقي علينا الرجوع إلى أدلة تشريع التيمم لنلاحظ ما ذا يستفاد منها، فهل يستفاد منها أن الصلاة التيممية هي واجدة لتمام المصلحة- أي هي بنحو الصورة الأولى- ليحكم عليها بالإجزاء؟ أو لبعضها و لا يمكن التدارك ليحكم بذلك أيضا؟ و هكذا، و يأتي التعرض إلى ذلك فيما بعد إن شاء اللّه تعالى.

توضيح المتن:

ثانيا بعد رفع ...: كلمة ثانيا مرتبطة بالاتيان.

و بيان ما هو قضية ...: أي بيان ما هو مقتضى كل منها من حيث الإجزاء و عدمه. و كان المناسب إضافة و جواز البدار و عدمه.

كالتكليف الاختياري ...: هذا إشارة إلى الصورة الأولى.

و كافيا فيما ...: هذا عطف تفسير على سابقه. و كلمة المهم و الغرض و المصلحة مترادفة.

و يمكن أن لا يكون وافيا به كذلك: أي و يمكن أن لا يكون التكليف الاضطراري وافيا بالغرض بتمامه.

أو لا يمكن: هذا إشارة إلى الصورة الثانية.


[1] النسخ في هذا الموضع مختلفة كما سننبّه فيما بعد إن شاء اللّه تعالى.

[2] قد حصل تداخل في بيان أحكام الصور الأربع في عبارة المتن كما يتضح من خلال المراجعة.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 614
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست