responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 609

نعم فيما كان الاتيان ...: هذا عدل لقوله: (و ذلك فيما علم أن مجرد امتثاله ...).

بل لو لم يعلم ...: لا وجه للاتيان بكلمة بل، و المناسب: و إذا لم يعلم ...

فله إليه سبيل: أي فالنتيجة أن له إلى تبديل الامتثال سبيلا.

و يؤيد ذلك: أي أصل جواز تبديل الامتثال. و قد تقدمت مناقشة ذلك.

خلاصة البحث:

الفرق بين مسألتنا و مسألة المرة و التكرار أن البحث في الثانية هو في تعيين المأمور به بينما في الأولى يكون المأمور به متعيّنا و البحث يكون عن إجزاءه عن الوظيفة الواقعية.

و الفرق بين مسألتنا و مسألة تبعية القضاء للأداء أن البحث في الأولى عقلي و في الثانية في الدلالة.

و امتثال كل أمر يجزي عن نفسه غير أنه يمكن تبديل الامتثال إذا لم يفترض تحقق الغرض الأقصى، لبقاء الأمر بروحه.

و يدل على جواز التبديل روايات الإعادة جماعة.

و لو لم يعلم أن الامتثال من أيّ القبيلين فيجوز التبديل اكتفاء بالاحتمال.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

الأمر الرابع: الفرق بين مسألة المرة و التكرار و مسألتنا لا يكاد يخفى، فإنه في الأولى يبحث عن تعيين المأمور به شرعا بينما في الثانية يكون في إجزاءه عقلا بعد تعيّنه في نفسه.

نعم التكرار موافق عملا لعدم الإجزاء لكنه لا بملاكه.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست