responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 605

المسألة نزاع لفظي و في الدلالة، أي هل الأمر بالاداء يدل على وجوب القضاء أو لا.[1]

*** قوله قدّس سرّه:

«إذا عرفت هذه الأمور ...، إلى قوله: الموضوع الثاني».

النقطة الثالثة: البحث عن موضعين:

بعد فراغه قدّس سرّه عن الأمور الأربعة التي أراد عرضها في بداية البحث أخذ الآن بالدخول في صميمه، فالكلام إذن من الآن يقع في صميم البحث.

و الكلام في البحث المذكور يقع في موضعين:

1- إن امتثال كل أمر هل يجزئ عن نفسه؟ فامتثال الأمر الواقعي هل يجزي عن نفس الأمر الواقعي؟ و امتثال الأمر الاضطراري هل يجزئ عن نفس الأمر الاضطراري؟ و هكذا الحال في الأمر الظاهري.

2- إن امتثال الأمر الاضطراري أو الظاهري يجزئ عن غيره، أي عن الأمر الواقعي؟


[1] الظاهر أن الفارق بين المسألتين أعمق مما ذكره، فليس الفارق مجرد كون النزاع في إحداهما عقليا و في الأخرى دلاليا، بل النزاع في مسألتنا هو في كفاية الوظيفة الاضطرارية عن الوظيفة الواقعية، بينما النزاع في تلك المسألة هو ان المكلف إذا لم يأت بما امر به فهل يلزمه بنفس الأمر المذكور القضاء خارج الوقت، فالفارق إذن أكبر من كون النزاع عقليا في إحداهما و لفظيا دلاليا في الأخرى.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست