«رابعها
...، إلى قوله: إذا عرفت هذه الأمور فتحقيق المقام ...».[1]
الأمر
الرابع: تساؤلان في المقام:
ما
هو الفرق بين مسألتنا و مسألة المرة و التكرار؟
و
ما هو الفرق أيضا بين مسألتنا و مسألة تبعية القضاء للأمر بالأداء؟
هذان
تساؤلان يراد طرحهما في هذا الأمر الرابع.
أما
بالنسبة إلى التساؤل الأوّل فقد يقال: إن مسألتنا لا تختلف عن مسألة أن الأمر هل
يدل على المرة أو على التكرار، فإن لازم عدم الإجزاء وجوب تكرار العمل ثانية بينما
لازم الإجزاء هو الاكتفاء بالمرة و عدم الحاجة إلى التكرار، و هذا معناه أن القول
بالإجزاء موافق للقول بدلالة الأمر على المرة، كما أن القول بعدم الإجزاء موافق
للقول بدلالة الأمر على التكرار.
هكذا
قد يقال.
و
الجواب: إن مسألة المرة و التكرار ناظرة إلى تعيين المأمور به و انه المرة الواحدة
أو المرات المتعددة، و هذا بخلاف مسألتنا، فإنها ليست ناظرة إلى ذلك، فالمأمور به
بالأمر الاضطراري واضح، و هو