responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 603

قوله قدّس سرّه:

«رابعها ...، إلى قوله: إذا عرفت هذه الأمور فتحقيق المقام ...».[1]

الأمر الرابع: تساؤلان في المقام:

ما هو الفرق بين مسألتنا و مسألة المرة و التكرار؟

و ما هو الفرق أيضا بين مسألتنا و مسألة تبعية القضاء للأمر بالأداء؟

هذان تساؤلان يراد طرحهما في هذا الأمر الرابع.

أما بالنسبة إلى التساؤل الأوّل فقد يقال: إن مسألتنا لا تختلف عن مسألة أن الأمر هل يدل على المرة أو على التكرار، فإن لازم عدم الإجزاء وجوب تكرار العمل ثانية بينما لازم الإجزاء هو الاكتفاء بالمرة و عدم الحاجة إلى التكرار، و هذا معناه أن القول بالإجزاء موافق للقول بدلالة الأمر على المرة، كما أن القول بعدم الإجزاء موافق للقول بدلالة الأمر على التكرار.

هكذا قد يقال.

و الجواب: إن مسألة المرة و التكرار ناظرة إلى تعيين المأمور به و انه المرة الواحدة أو المرات المتعددة، و هذا بخلاف مسألتنا، فإنها ليست ناظرة إلى ذلك، فالمأمور به بالأمر الاضطراري واضح، و هو


[1] الدرس 84:( 11/ ربيع الأوّل/ 1425 ه).

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست