ثمّ إن هذا
إشارة إلى الاحتمال الثالث، و قوله: (لا خصوص الكيفية ...) إشارة إلى الاحتمال
الثاني.
فلا
بدّ من إرادة ما يندرج ...: التعقيد اللفظي واضح على العبارة، و
المناسب: فلا بدّ من إرادة معنى يندرج- أي قصد الوجه- فيه، و ذلك المعنى هو ما
ذكرناه، أي النهج الشرعي و العقلي.
خلاصة
البحث:
إذا
لم يؤت بالفعل في الآن الأوّل فورا ففي لزوم الاتيان به فورا في بقية الآنات
احتمالان يرتبطان بتحقيق دلالة الأمر و أنه يدل على الفورية بنحو وحدة المطلوب أو
بنحو تعدده.
و
قد وقع الكلام في إجزاء امتثال الأمر عن غيره.
و
في المراد من قيد (على وجهه) احتمالات ثلاثة، أوّلها هو الصواب.
كفاية
الأصول في أسلوبها الثاني:
تتمة:
الفورية في بقية الآنات.
بناء
على دلالة الأمر على الفور هل يقتضي- لو عصي- وجوب الاتيان فورا أيضا في الزمان
الثاني أو لا؟
في
ذلك وجهان مبنيان على أن الأمر- بناء على دلالته على الفورية- هل يدل على الفورية
بنحو وحدة المطلوب أو تعدده.
و
الصواب أنّا لو قلنا بدلالته على الفورية فلا نقول بدلالته عليها بنحو وحدة
المطلوب أو تعدده و يلزم الرجوع إلى الأصل من هذه الجهة.