responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 594

ثمّ إن هذا إشارة إلى الاحتمال الثالث، و قوله: (لا خصوص الكيفية ...) إشارة إلى الاحتمال الثاني.

فلا بدّ من إرادة ما يندرج ...: التعقيد اللفظي واضح على العبارة، و المناسب: فلا بدّ من إرادة معنى يندرج- أي قصد الوجه- فيه، و ذلك المعنى هو ما ذكرناه، أي النهج الشرعي و العقلي.

خلاصة البحث:

إذا لم يؤت بالفعل في الآن الأوّل فورا ففي لزوم الاتيان به فورا في بقية الآنات احتمالان يرتبطان بتحقيق دلالة الأمر و أنه يدل على الفورية بنحو وحدة المطلوب أو بنحو تعدده.

و قد وقع الكلام في إجزاء امتثال الأمر عن غيره.

و في المراد من قيد (على وجهه) احتمالات ثلاثة، أوّلها هو الصواب.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

تتمة: الفورية في بقية الآنات.

بناء على دلالة الأمر على الفور هل يقتضي- لو عصي- وجوب الاتيان فورا أيضا في الزمان الثاني أو لا؟

في ذلك وجهان مبنيان على أن الأمر- بناء على دلالته على الفورية- هل يدل على الفورية بنحو وحدة المطلوب أو تعدده.

و الصواب أنّا لو قلنا بدلالته على الفورية فلا نقول بدلالته عليها بنحو وحدة المطلوب أو تعدده و يلزم الرجوع إلى الأصل من هذه الجهة.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 594
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست