و الاتيان
بالمأمور به الاضطراري يجزي عن نفس الأمر الاضطراري و هكذا بالنسبة إلى الأمر
الظاهري، و إنما الإشكال وقع في أن الاتيان بالمأمور به الاضطراري أو الظاهري هل
يجزئ عن الأمر الواقعي أو لا؟
إذن
نتمكن أن نقول: إنه توجد نقطة وفاق و نقطة خلاف، فنقطة الوفاق هي أن الاتيان بكل
مأمور به يجزئ عن نفس ذلك الأمر، و نقطة الخلاف هي أن الاتيان بالمأمور به الظاهري
أو الاضطراري يجزئ عن الأمر الواقعي أو لا؟
النقطة
الثانية: أمور ترتبط بالبحث:
و
قبل الخوض في صميم البحث قدّم قدّس سرّه جملة من الأمور كما هي عادته.
الأمر
الأوّل:
ما
ذا يراد من قيد (على وجهه)؟
قد
جاء في العنوان أن الاتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء أو لا، و السؤال
ما هو المقصود من قيد (على وجهه) الوارد في العنوان المذكور؟
و
في هذا المجال ذكر قدّس سرّه أن المقصود منه هو النهج الخاص الشرعي و العقلي
المطلوب في العمل، فالنهج الشرعي في الصلاة مثلا هو الاتيان بها بكامل أجزائها و
شرائطها الشرعية، و النهج العقلي هو الاتيان بها بقصد القربة، فإن القصد المذكور
معتبر في صحة العمل عقلا و ليس معتبرا فيه شرعا، لما تقدمت الإشارة إليه في مبحث
التعبدي و التوصلي من استحالة أخذ قصد القربة شرعا في متعلق الوجوب للزوم محذور
الدور أو ما شاكله.