responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 583

قوله قدّس سرّه:

«تتمة بناء على القول ...، إلى قوله: الفصل الثالث».[1]

الفورية في بقية الآنات:

حاصل ما أفاده قدّس سرّه في هذا العنوان أنه قد تقدّم سابقا أن صيغة الأمر لا تدل على الفور و لا على التراخي، بل على طلب الطبيعة، و الآن نقول: إنه لو تنزلنا و افترضنا أن صيغة الأمر تدل على الفور فنطرح هذا التساؤل: إن المكلف لو لم يأت بالفعل في الآن الأوّل فورا فهل يلزمه الاتيان به في الآن الثاني فورا، فإن عصى ففي الآن الثالث فورا، و هكذا، أو أنه لا يلزمه مراعاة الفورية في بقية الآنات؟

و ذكر قدّس سرّه بأن الجواب عن هذا التساؤل يرتبط بتحقيق مسألة أخرى، و هي أنه حينما نقول: إن الأمر يدل على الفورية فهل المقصود أنه يدل على الفورية بنحو وحدة المطلوب أو عليها بنحو تعدد المطلوب؟

مثال ذلك: ما إذا قال المولى مثلا: اكنس المسجد، و فرضنا أنه يدل على الفورية، أي اكنس المسجد فورا فنسأل هل مدلول الأمر


[1] الدرس 82:( 6/ ربيع الأوّل/ 1425 ه). شرعنا في يوم( 5/ ربيع الأوّل/ 1425 ه) مع الحذر و القلق و التوكّل على اللّه سبحانه- على أثر أحداث طرأت على النجف الأشرف سلبت الأمن منها- و لكنه كان مسمى الشروع، و الشروع الأساسي كان في اليوم الثاني.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست