«تتمة
بناء على القول ...، إلى قوله: الفصل الثالث».[1]
الفورية
في بقية الآنات:
حاصل
ما أفاده قدّس سرّه في هذا العنوان أنه قد تقدّم سابقا أن صيغة الأمر لا تدل على
الفور و لا على التراخي، بل على طلب الطبيعة، و الآن نقول: إنه لو تنزلنا و
افترضنا أن صيغة الأمر تدل على الفور فنطرح هذا التساؤل: إن المكلف لو لم يأت
بالفعل في الآن الأوّل فورا فهل يلزمه الاتيان به في الآن الثاني فورا، فإن عصى
ففي الآن الثالث فورا، و هكذا، أو أنه لا يلزمه مراعاة الفورية في بقية الآنات؟
و
ذكر قدّس سرّه بأن الجواب عن هذا التساؤل يرتبط بتحقيق مسألة أخرى، و هي أنه حينما
نقول: إن الأمر يدل على الفورية فهل المقصود أنه يدل على الفورية بنحو وحدة
المطلوب أو عليها بنحو تعدد المطلوب؟
مثال
ذلك: ما إذا قال المولى مثلا: اكنس المسجد، و فرضنا أنه يدل على الفورية، أي اكنس
المسجد فورا فنسأل هل مدلول الأمر
[1] الدرس 82:( 6/ ربيع الأوّل/ 1425 ه). شرعنا في يوم(
5/ ربيع الأوّل/ 1425 ه) مع الحذر و القلق و التوكّل على اللّه سبحانه- على أثر
أحداث طرأت على النجف الأشرف سلبت الأمن منها- و لكنه كان مسمى الشروع، و الشروع
الأساسي كان في اليوم الثاني.