بالتحذير عنهما: أي عن الغضب و الشر.
فافهم: تقدمت الإشارة إلى المقصود من الأمر بالفهم.
مع لزوم كثرة تخصيصه: أي تخصيص وجوب الفورية.
ثمّ إن هذا إشارة إلى الردّ الثاني، و قوله: (و لا يبعد ...) إشارة إلى الردّ الثالث.
كالآيات و الروايات ...: مثل قوله تعالى: أَطِيعُوا اللَّهَ.
فيكون الأمر فيها: أي في الآيات و الروايات التي تحثّ على المسارعة.
و المراد من المادة متعلق الوجوب، و هو اطاعة اللّه في أوامره، و ترك تناول البرتقال في مثال تحذير الطبيب.
و لو لم يكن أمر بها: أي بالمادة.
فافهم: لعلّه إشارة إلى أن مجرد احتمال الارشاد و عدم الاستبعاد لا يكفي ما لم تقم قرينة واضحة على ذلك.
خلاصة البحث:
الأمر لا يدل على الفور و لا على التراخي، و المتبادر منه طلب الطبيعة لا أكثر.
و الآيات المستدل بها على إثبات الفورية مردودة بوجوه ثلاثة.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
المبحث التاسع: هل تدل الصيغة على الفور أو التراخي؟
الحقّ أنه لا دلالة للصيغة على الفور و لا على التراخي- نعم مقتضى اطلاقها جواز التراخي- بل على طلب ايجاد الطبيعة.