responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 581

بالتحذير عنهما: أي عن الغضب و الشر.

فافهم: تقدمت الإشارة إلى المقصود من الأمر بالفهم.

مع لزوم كثرة تخصيصه: أي تخصيص وجوب الفورية.

ثمّ إن هذا إشارة إلى الردّ الثاني، و قوله: (و لا يبعد ...) إشارة إلى الردّ الثالث.

كالآيات و الروايات ...: مثل قوله تعالى: أَطِيعُوا اللَّهَ.

فيكون الأمر فيها: أي في الآيات و الروايات التي تحثّ على المسارعة.

و المراد من المادة متعلق الوجوب، و هو اطاعة اللّه في أوامره، و ترك تناول البرتقال في مثال تحذير الطبيب.

و لو لم يكن أمر بها: أي بالمادة.

فافهم: لعلّه إشارة إلى أن مجرد احتمال الارشاد و عدم الاستبعاد لا يكفي ما لم تقم قرينة واضحة على ذلك.

خلاصة البحث:

الأمر لا يدل على الفور و لا على التراخي، و المتبادر منه طلب الطبيعة لا أكثر.

و الآيات المستدل بها على إثبات الفورية مردودة بوجوه ثلاثة.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

المبحث التاسع: هل تدل الصيغة على الفور أو التراخي؟

الحقّ أنه لا دلالة للصيغة على الفور و لا على التراخي- نعم مقتضى اطلاقها جواز التراخي- بل على طلب ايجاد الطبيعة.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست