responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 567

خلاصة البحث:

الأمر لا يدل على المرة و لا على التكرار بل على طلب الطبيعة.

و الاكتفاء بالمرة لتحقق الطبيعة بها.

و الاتفاق على أن المصدر المجرّد عن اللام و التنوين يدل على الطبيعة لا يوجب اختصاص النزاع بالهيئة، إذ المصدر ليس أصلا للمشتقات، و ذلك لوجهين: كونه صيغة مثلها، و التباين في المعنى.

و المقصود من كون المصدر أصلا في الكلام أنه الذي وضع أوّلا و بملاحظته وضعت المشتقات.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

المبحث الثامن: مبحث المرة و التكرار.

صيغة الأمر لا تدل على المرة و لا التكرار بل على طلب الطبيعة، فإن ذلك هو المفهوم منها.

و الاكتفاء بالمرة هو لتحقق الطبيعة بها.

ثمّ إن الاتفاق على أن المصدر المجرد عن اللام و التنوين لا يدل إلّا على الماهية- على ما حكاه السكاكي- لا يوجب اختصاص النزاع هاهنا في الهيئة كما في الفصول، فإنه مبني على كون المصدر مادة للمشتقات، و هو باطل، ضرورة أنه صيغة مثلها، كيف و معناه مباين لها على ما عرفت في مبحث المشتق.

إن قلت: فما معنى ما اشتهر من كون المصدر أصلا في الكلام.

قلت: مع أنه محل خلاف يراد به أن الذي وضع أوّلا و بملاحظته وضع سائر الصيغ هو المصدر فافهم.

***

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست