الأمر
لا يدل على المرة و لا على التكرار بل على طلب الطبيعة.
و
الاكتفاء بالمرة لتحقق الطبيعة بها.
و
الاتفاق على أن المصدر المجرّد عن اللام و التنوين يدل على الطبيعة لا يوجب اختصاص
النزاع بالهيئة، إذ المصدر ليس أصلا للمشتقات، و ذلك لوجهين: كونه صيغة مثلها، و
التباين في المعنى.
و
المقصود من كون المصدر أصلا في الكلام أنه الذي وضع أوّلا و بملاحظته وضعت
المشتقات.
كفاية
الأصول في أسلوبها الثاني:
المبحث
الثامن: مبحث المرة و التكرار.
صيغة
الأمر لا تدل على المرة و لا التكرار بل على طلب الطبيعة، فإن ذلك هو المفهوم
منها.
و
الاكتفاء بالمرة هو لتحقق الطبيعة بها.
ثمّ
إن الاتفاق على أن المصدر المجرد عن اللام و التنوين لا يدل إلّا على الماهية- على
ما حكاه السكاكي- لا يوجب اختصاص النزاع هاهنا في الهيئة كما في الفصول، فإنه مبني
على كون المصدر مادة للمشتقات، و هو باطل، ضرورة أنه صيغة مثلها، كيف و معناه
مباين لها على ما عرفت في مبحث المشتق.
إن
قلت: فما معنى ما اشتهر من كون المصدر أصلا في الكلام.
قلت:
مع أنه محل خلاف يراد به أن الذي وضع أوّلا و بملاحظته وضع سائر الصيغ هو المصدر
فافهم.