responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 564

2- إنه قد تقدم في مبحث المشتق أن معنى المشتق مباين في ذاته لمعنى المصدر، إذ المصدر سنخ معنى هو آب عن الحمل في نفسه بينما المشتق سنخ معنى ليس بآب عن الحمل- و يصطلح على الإباء عن الحمل بمصطلح بشرط لا، أي بشرط الإباء عن الحمل، بينما يصطلح على عدم الإباء عن الحمل بمصطلح لا بشرط، أي لا بشرط الإباء عن الحمل- و معه فكيف يمكن أن يكون أحدهما أصلا للآخر؟ إنه غير ممكن بعد فرض التباين بين معنى كل منهما و الآخر.[1]

إن قلت: فما معنى العبارة المشهورة التي تقول: إن المصدر أصل في الكلام؟

قلت: يردّ ذلك:

أوّلا: إن هناك خلافا في هذه المسألة، فهناك رأي آخر للكوفيين يقول: إن الفعل هو الأصل.

و ثانيا: ليس المقصود من ذلك أن المصدر أصل للمشتقات بل المقصود معنى آخر، و هو أن الذي وضعه الواضع أوّلا هو المصدر، ثمّ بملاحظته وضع سائر المشتقات، فكونه أصلا هو بهذا المعنى و ليس بمعنى كونه مأخوذا كجزء مقوّم للمشتقات.

فمثلا إذا أراد الواضع أن يضع كلمة ضرب و مشتقاتها فهو أوّلا يضع المصدر فيقول: وضعت كلمة ضرب لحدث الضرب‌[2] ثمّ يأتي‌


[1] تقدّم ذلك في الأمر الثاني من الأمور المرتبطة بمبحث المشتق.

[2] لا يخفى أن وضع المصدر وضع شخصي، فالواضع يلحظ كلمة ضرب و شخصها المركّب من المادة و الهيئة فيلحظ المجموع من حيث المجموع.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست