responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 553

التمسك به لنفي جزئية السورة أو نفي شرطية الطمأنينة للصلاة مثلا، لأن مدخلية السورة أو الطمأنينة في الغرض مدخلية واقعية و تكوينية و ليست قابلة للجعل الشرعي.

قلت: نعم مدخلية السورة أو الطمأنينة في الغرض هي أمر غير قابل للجعل فلا يمكن التمسك بالحديث لرفعها إلّا أن مدخليتهما في المتعلق أمر ممكن و قابل للجعل شرعا، و نحن نتمسك بحديث الرفع لنفي جزئية السورة للمتعلق و مدخليتها فيه و ليس لنفي مدخليتها في الغرض، و هكذا الحال بالنسبة إلى الطمأنينة[1]

توضيح المتن:

ثمّ إنه لا أظنك أن تتوهم: كان المناسب أن يقال: هذا كله بالنسبة إلى الأصل العقلي، و أما الأصل الشرعي فربما يقال: إن مقتضى أدلة البراءة الشرعية عدم الاعتبار ...

لوضوح أنه: هذا تعليل لقوله: (لا أظنك).

إنه لا بدّ في عمومها: أي لا بدّ في عموم أدلة البراءة لأيّ مورد من الموارد من وجود شي‌ء قابل للجعل شرعا و للرفع شرعا.

فإن دخل قصد القربة و نحوها: كنية الوجه أو التمييز.

في الغرض ليس بشرعي: كان من المناسب أن يضيف إلى ذلك:

و أما مدخليته في المتعلق فقد فرض مسبقا استحالتها.

و دخل الجزء أو الشرط فيه: هذا ما أشرنا إليه بصيغة إن قلت قلت.


[1] في نهاية البحث عن مسألة الشك في كون الواجب تعبديا أو توصليا أودّ أن اشير إلى أني لم أعثر على مثال واقعي للشك المذكور ليكون البحث عن ذلك بحثا ذا ثمرة عملية.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست