responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 546

قوله قدّس سرّه:

«فاعلم أنه لا مجال هاهنا ...، إلى قوله: ثمّ إنه لا أظنك أن تتوهم ...».[1]

مقتضى الأصل العقلي:

الكلام في الأصل كما ذكرنا تارة يقع في الأصل العقلي، و أخرى في الأصل الشرعي.

أما الأصل العقلي فهو يقتضي الاشتغال، لأن مقامنا و إن كان من مصاديق الدوران بين الأقل و الأكثر الارتباطيين- حيث يعلم بجزئية ما عدا قصد القربة و يشك في جزئية القصد المذكور- و هناك رأي يبني على البراءة في ذلك إلّا أنه حتّى لو كنّا من القائلين بالبراءة ففي خصوص مقامنا نحكم بالاشتغال لنكتة خاصة به.

و الوجه في ذلك: إن مورد البراءة ما إذا كان الشك في تعلق التكليف، كما إذا شك في تعلق الوجوب بقصد القربة و عدمه، فإنه في مثله يرجع إلى البراءة، هذا و لكن المفروض في مقامنا عدم الشك من هذه الناحية، أي لا يشك هل تعلّق الوجوب بقصد القربة أو لا، بل يجزم بعدم تعلقه به، أي يجزم بتعلقه بالأجزاء الأخرى غير قصد القربة و لا يحتمل تعلقه بقصد القربة لفرض أننا أثبتنا استحالة تعلق الوجوب به،


[1] الدرس 75:( 2/ صفر الخير/ 1425 ه).

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست