responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 540

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

هذا كله إذا كان التقرب بمعنى قصد الامتثال، و أما إذا كان بمعنى الاتيان بالفعل بداعي حسنه أو كونه ذا مصلحة فاعتباره في المتعلق بنحو التعيين و إن كان ممكنا إلّا أنه ليس بمعتبر قطعا- لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال- و بنحو التخيير غير ممكن لما عرفت من عدم إمكان أخذ قصد الامتثال.

المقدمة الثالثة: إذا استحال التقييد فلا ينعقد الاطلاق.

و إذا تمت هذه المقدمات الثلاث يتضح عدم إمكان استظهار التوصلية من اطلاق الصيغة لاستحالة التقييد بمقتضى المقدمة الثانية فلا ينعقد الاطلاق بمقتضى المقدمة الثالثة.

و هذا مطلب سيّال في كل قيد ناشئ من قبل الأمر، كنية الوجه و نحوها.

***

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست