هذا
كله إذا كان التقرب بمعنى قصد الامتثال، و أما إذا كان بمعنى الاتيان بالفعل بداعي
حسنه أو كونه ذا مصلحة فاعتباره في المتعلق بنحو التعيين و إن كان ممكنا إلّا أنه
ليس بمعتبر قطعا- لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال- و بنحو التخيير غير ممكن لما
عرفت من عدم إمكان أخذ قصد الامتثال.
المقدمة
الثالثة: إذا استحال التقييد فلا ينعقد الاطلاق.
و
إذا تمت هذه المقدمات الثلاث يتضح عدم إمكان استظهار التوصلية من اطلاق الصيغة
لاستحالة التقييد بمقتضى المقدمة الثانية فلا ينعقد الاطلاق بمقتضى المقدمة
الثالثة.
و
هذا مطلب سيّال في كل قيد ناشئ من قبل الأمر، كنية الوجه و نحوها.