responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 538

نعم سيأتي في الدرس الآتي- إن شاء اللّه تعالى- إن الاطلاق اللفظي و إن لم يمكن التمسك به لاستكشاف التوصلية إلّا أن الاطلاق المقامي يمكن التمسك به فانتظر ذلك.

توضيح المتن:

لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال: نحن قد أوضحنا المطلب فيما سبق هكذا: أن قصد المحبوبية أو المصلحة و إن كان أخذه في المتعلق أمرا ممكنا إلّا أنه ليس بمأخوذ جزما، لأن أخذه بخصوصه مقطوع العدم لكفاية قصد الامتثال جزما، و أخذه بنحو التخيير بينه و بين قصد الامتثال لا يمكن، إذ أن المحذور المترتب على أخذ قصد الامتثال كما يلزم في حالة أخذه بنحو التعيين كذلك يلزم من أخذه بنحو التخيير. و هذا المطلب الذي أوضحناه يمكن استحصاله من العبارة، فالشق الأوّل قد اشير إليه بفقرة لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال، و الشق الثاني اشير إليه بفقرة الذي عرفت عدم إمكان أخذه فيه، و لكن يبقى المناسب أن يقال هكذا: الذي لا يمكن أخذه فيه و لو بنحو التخيير.

فلا مجال للاستدلال باطلاقه: أي اطلاق المأمور به، و هو متعلق الوجوب.

كما هو أوضح من أن يخفى: فإن التقابل بين الاطلاق و التقييد هو تقابل العدم و الملكة، فإذا لم يمكن التقييد فلا يمكن الاطلاق.

فلا يكاد يصح ...: أي لا يصح التمسك باطلاق الصيغة إلّا في القيد الذي يمكن اعتباره و أخذه في المأمور به، أي في المتعلق.

فانقدح بذلك أنه لا وجه ...: هذا بيان للنتيجة المترتبة على المقدمات الثلاث و رجوع إلى ما عقد لأجله البحث المذكور، و هو أنه‌

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست