responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 527

2- إن الصلاة لا يمكن الاتيان بها بقصد امتثال أمرها الانحلالي إلّا ضمن الاتيان بالكل بقصد أمره النفسي، فإن الآتي بالكل المركب بقصد أمره النفسي يكون آتيا بكل جزء بقصد أمره الانحلالي، فالركوع مثلا له أمر انحلالي متعلق به و لكن لا يمكن الاتيان به بقصد ذلك الأمر بنحو مستقل عن الاتيان بالصلاة بل لا بدّ و أن يكون ضمنها، بمعنى أن من يأتي بالصلاة بقصد أمرها النفسي يكون آتيا بالركوع بقصد أمره الانحلالي.

و باتضاح هذا نقول: إن الكل في مقامنا هو عبارة عن الصلاة+ قصد امتثال أمرها، و هذا الكل لا يمكن الاتيان به بقصد امتثال الأمر، لأن أحد الجزءين لهذا الكل هو قصد الأمر، و هو لا يمكن الاتيان به بقصد الأمر المتعلق بالكل، فإن كل أمر- بما في ذلك الأمر بالكل في مقامنا- يدعو إلى امتثال نفسه و لا يدعو إلى قصد امتثال نفسه، فالأمر بالصلاة مثلا يدعو إلى تحقيق الصلاة و ايجادها و لا يدعو إلى داعوية نفسه أو بالأحرى إلى قصد امتثال نفسه.

توضيح المتن:

لأن ذات المقيّد: و هي الصلاة في المثال.

فإن الجزء التحليلي: أي فإن الصلاة جزء تحليلي عقلي، و الأجزاء التحليلية لا تتصف بالوجوب.

فإنه ليس إلّا وجود: أي فإنه لا تحقق إلّا لوجود واحد هو واجب بالوجوب النفسي.

و يكون تعلقه بكل ...: أي و يكون تعلقه بكل جزء بعين تعلقه بالكل المركب و يصحّ أن يؤتى بكل جزء بداعي ذلك الوجوب المتعلق بالكل.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست