responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 525

و بكلمة أخرى: إن نفس الصلاة و ذاتها تصير مأمورا بها بسبب الأمر بها مقيّدة بقصد الامتثال.

و الجواب: إن فكرة الانحلال ليست مقبولة في باب المقيّد، فالأمر بالمقيّد لا ينحل إلى أمر بذات المقيّد و أمر بالقيد.

و الوجه في ذلك: إن الأمر يتعلق دائما بالوجود، و حيث إن المقيّد ليس له إلّا وجود واحد- و ليس هناك وجودان: وجود لذات المقيّد و وجود للقيد- فيلزم أن يكون الوجوب المتعلق به واحدا أيضا.

و بكلمة أخرى: إن ذات المقيّد جزء تحليلي للمقيّد و ليست جزءا خارجيا، و التكاليف تتعلق بالوجودات الخارجية و ليس بالوجودات التحليلية، و حيث إن الوجود الخارجي في باب المقيّد واحد فيلزم أن يكون الوجوب واحدا أيضا.

نعم فكرة الانحلال وجيهة في باب الكل المركب من أجزاء، فالصلاة مثلا مركبة من أجزاء هي الركوع و السجود و ...، و الأمر المتعلّق بها- الصلاة- يكون متعلّقا بالأجزاء، و ينحل إلى أوامر متعددة بعدد الأجزاء، حيث إن كل جزء له وجود خارجي يغاير الوجود الخارجي للجزء الأوّل، و الكل المركب بما أنه ليس إلّا نفس تلك الأجزاء، فيكون الأمر المتعلق بالكل منحلا إلى أوامر متعددة بعدد الأجزاء.

و الخلاصة أن فكرة الانحلال ليست مقبولة في باب المقيّد و إنما هي مقبولة في باب المركب من أجزاء.

الحل الثاني:

و قد تقول: إن فكرة الانحلال ما دامت مقبولة في باب الإجزاء فلحلّ المشكلة ليأخذ المولى قصد الامتثال بنحو الجزئية و ليس بنحو القيدية.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست