responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 523

خلاصة البحث:

إن قصد التقرب بمعنى قصد الامتثال لا يمكن أخذه في المتعلق لوجهين:

لزوم كون الشي‌ء الواحد متقدما و متأخرا، و عدم إمكان الامتثال.

و أشكل على الأوّل بأن متعلق الأمر و إن كان متقدما على الأمر إلّا أنه بلحاظ عالم التصوّر فيندفع المحذور.

و على الثاني بأن القدرة المعتبرة هي في حال الامتثال، و هي متحققة.

و هو قدّس سرّه قبل الإشكال على الوجه الأوّل و ردّ الثاني بأن القدرة منتفية حتّى في حال الامتثال.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

المقدمة الثانية: إن قصد التقرب إذا كان بمعنى قصد الامتثال فلا يمكن أخذه في المتعلق بل هو دخيل عقلا في تحقق الاطاعة، و ذلك:

لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتّى إلّا من قبل الأمر في متعلقه.

و لأن نفس الفعل إذا لم يكن متعلقا للأمر فلا يمكن اتيانه بقصد امتثال أمره.

و توهّم إمكان تعلق الأمر بفعل الشي‌ء بداعي أمره للتمكن من تصوّر ذلك، و هكذا إمكان الاتيان به بعد تعلق الأمر به، و اللازم هو القدرة حال الامتثال لا حال الأمر.

مدفوع بأن تصوّر فعل الشي‌ء بداعي أمره و إن كان ممكنا إلّا أنه لا يمكن الاتيان به حال الامتثال بداعي أمره لعدم تعلّق الأمر بذات الفعل ليقصد امتثال أمره بل به مقيّدا، و واضح أن الأمر لا يدعو إلّا إلى ما تعلق به و ليس إلى غيره.

***

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست