responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 503

قوله قدّس سرّه:

«المبحث الثاني ...، إلى قوله: المبحث الثالث».[1]

النقطة الثانية: وضع الصيغة للوجوب:

عرفنا فيما سبق أن صيغة الأمر موضوعة للطلب أو بالأحرى لانشاء الطلب، و في هذا المبحث نريد أن نعرف هل هي موضوعة لخصوص الطلب الوجوبي، أو لخصوص الطلب الاستحبابي، أو أنها موضوعة لكل واحد منهما بوضع مستقل مغاير لوضع الآخر- و هو ما يصطلح عليه بالاشتراك اللفظي-، أو أنها موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب و الاستحباب، أعني به الطلب، فيلزم الاشتراك المعنوي آنذاك؟ هذه احتمالات أربعة في المسألة.

و قد استظهر قدّس سرّه الاحتمال الأوّل- أي أنها موضوعة لخصوص الوجوب- و استند في ذلك إلى دليل و مؤيد.

أما الدليل فهو أن المتبادر من الصيغة- عند عدم القرينة الخاصة- هو الوجوب، و التبادر كما نعرف علامة الحقيقة.

و أما المؤيد فهو أن المولى لو أمر عبده بشي‌ء كأن قال له مثلا: اكنس الدار فلا يصح للعبد ترك الامتثال معتذرا بأن الصيغة لا تدل على الوجوب و يحتمل إرادة الندب منها، إن هذا أمر غير


[1] الدرس 68:( 22/ محرم الحرام/ 1425 ه).

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست