عرفنا
فيما سبق أن صيغة الأمر موضوعة للطلب أو بالأحرى لانشاء الطلب، و في هذا المبحث
نريد أن نعرف هل هي موضوعة لخصوص الطلب الوجوبي، أو لخصوص الطلب الاستحبابي، أو
أنها موضوعة لكل واحد منهما بوضع مستقل مغاير لوضع الآخر- و هو ما يصطلح عليه
بالاشتراك اللفظي-، أو أنها موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب و الاستحباب، أعني به
الطلب، فيلزم الاشتراك المعنوي آنذاك؟ هذه احتمالات أربعة في المسألة.
و
قد استظهر قدّس سرّه الاحتمال الأوّل- أي أنها موضوعة لخصوص الوجوب- و استند في
ذلك إلى دليل و مؤيد.
أما
الدليل فهو أن المتبادر من الصيغة- عند عدم القرينة الخاصة- هو الوجوب، و التبادر
كما نعرف علامة الحقيقة.
و
أما المؤيد فهو أن المولى لو أمر عبده بشيء كأن قال له مثلا: اكنس الدار فلا يصح
للعبد ترك الامتثال معتذرا بأن الصيغة لا تدل على الوجوب و يحتمل إرادة الندب
منها، إن هذا أمر غير