responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 497

قوله قدّس سرّه:

«الفصل الثاني ...، إلى قوله: المبحث الثاني».

الفصل الثاني: ذكرنا فيما سبق أن المقصد الأوّل مركب من عدة فصول، و الفصل الأوّل كان يتكفل البحث عن مادة الأمر، و في هذا الفصل الثاني يراد البحث عن صيغة الأمر، أي صيغة افعل و ما شاكلها من الصيغ الدالة على الوجوب.

النقطة الأولى: معاني الصيغة:

و البحث عن ذلك يقع ضمن مباحث.

و في المبحث الأوّل تعرّض إلى معنى صيغة الأمر.

و في هذا المجال أشار قدّس سرّه إلى أن علماء المعاني و البيان ذكروا لصيغة الأمر عدة معان، من قبيل:[1]

1- التمني و الترجي، من قبيل: ألا أيها الليل الطويل ألا انجل.

و الفرق بين هذين أن الشي‌ء إذا كان بالإمكان تحققه فالمورد مورد الترجي و إلّا فهو مورد التمني، و في المثال المذكور إذا فرض أن انجلاء الليل أمر ممكن فالمثال يكون من أمثلة الترجي و إلّا يكون من أمثلة التمني.

______________________________
(1) كان من المناسب ذكر الطلب كمعنى أوّل من معاني الصيغة.


[1] كان من المناسب ذكر الطلب كمعنى أوّل من معاني الصيغة.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست