responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 472

الجهة الخامسة: ملاحظات على الموضوع:[1]

يمكن في هذا المجال تسجيل عدة ملاحظات هي:

1- أن ما ذكره في الجواب عن إشكال العقاب لا يرفع الإشكال، بل على العكس يثبته، إذ يلزم بالتالي أن يكون العقاب ثابتا على أمر ذاتي، أعني به السعادة و الشقاوة الذاتيتين، و من الواضح أن العقاب على الأمر الذاتي قبيح، لأنه عقاب على أمر غير اختياري.

و لو رجعنا إلى وجداننا وجدنا صحة مؤاخذة المولى العرفي لعبده على مخالفة تكاليفه من دون صحة الاعتذار منه بأن المخالفة مستندة إلى أمر ذاتي، أعني الشقاوة الذاتية، و هذا شاهد واضح على كون العقاب مترتبا على أمر اختياري.

بل نقول: إن لازم الجواب الذي ذكره الشيخ الآخوند صحة أن يحتج العبد على المولى و يقول له: سيدي أنت خلقت شقاوتي بسبب ايجاد ذاتي- فإن من أوجد الذات يكون موجدا لذاتياتها، فموجد الأربعة موجد لزوجيتها- فلما ذا تعاقب على شي‌ء خلقته أنت؟

و أما قضية الذاتي لا يعلّل فلا يقصد بها أن الأمر الذاتي لا يحتاج إلى علة، كيف و كل ممكن بحاجة إلى علة، بل هي بمعنى أنه لا يحتاج إلى علة تغاير العلة الموجدة للذات.

2- أن ما ذكره يتلائم مع فكرة كون الإنسان مجبرا في أفعاله لأن‌

______________________________
(1) ذكرنا هذه الملاحظات و ما بعدها تكميلا للبحث شعورا منّا بأهميته و دقته.


[1] ذكرنا هذه الملاحظات و ما بعدها تكميلا للبحث شعورا منّا بأهميته و دقته.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست