responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 46

إزاء ذلك الحكم الشرعي المجهول، فهي لا توصل إلى الحكم الشرعي بل يأتي دورها بعد الجهل به لتعيين الوظيفة العملية اتجاهه.

و أما المسألة الثانية فلأنّ حكم العقل بحجية الظن إنما تصل النوبة إليه بعد انسداد باب العلم بالأحكام الشرعية، فعند الجهل بالحكم الشرعي يحكم العقل بأنّ الظن منجّز للحكم الشرعي المجهول أو معذّر من ناحيته.

و من هنا أضاف الشيخ المصنف قدّس سرّه قيد (أو التي ...) لإدخال المسألتين المذكورتين، أي أو القواعد التي ينتهي إليها الفقيه في مقام العمل من تنجيز و تعذير عند الجهل بالحكم الشرعي.

هذا و قد يدّعى أن المسألتين المذكورتين ليستا هما من علم الأصول و إنما ذكرتا فيه استطرادا، و معه فلا حاجة إلى إضافة القيد المذكور لإدخالهما في التعريف.

و الجواب عن ذلك واضح فإن الالتزام بكون ذكرهما في علم الأصول استطراديا و انهما خارجان منه حقيقة أمر لا داعي إليه و لا وجه له.

توضيح المتن:

أو التي ينتهى ....: أي أو القواعد التي ينتهى إليها في مقام العمل.

حجية الظن على الحكومة: و أما بناء على الكشف فحجية الظن تكون حكما شرعيا كبقية الأحكام الشرعية بخلافه بناء على الحكومة، فإن العقل يحكم بمنجزيّة الظن للحكم الشرعي المظنون أو بالمعذّريّة ازاءه.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست