responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 445

قوله قدّس سرّه:

«الجهة الرابعة ...، إلى قوله: فإذا عرفت المراد من حديث العينية ...».[1]

الجهة الرابعة: هل الأمر موضوع للطلب الحقيقي أو الإنشائي؟

بعد أن عرفنا فيما سبق أن لفظ الأمر موضوع للطلب نسأل هنا: هل هو موضوع للطلب الانشائي أو للطلب الحقيقي؟[2] الصحيح أنه موضوع‌


[1] الدرس 59:( 23/ ذي الحجة/ 1424 ه).

[2] الطلب الحقيقي عبارة عن الطلب القائم بالنفس، فحينما يكون الإنسان جائعا مثلا و يراجع نفسه يجد أن فيها طلبا حقيقيا للأكل، و ذلك الطلب الحقيقي عبارة أخرى عن الإرادة، فالإرادة الحقيقة القائمة بالنفس و الطلب الحقيقي القائم بها هما شي‌ء واحد.

و أما الطلب الانشائي فهو المبرز على مستوى الألفاظ بمثل صيغة الأمر أو مادته أو ما شاكل ذلك من المبرزات.

و بناء على هذا ربما يجتمع الطلبان- كما لو أبرز الشخص طلبه بأحد المبرزات و كانت إرادته للشي‌ء ثابتة في النفس حقيقة- و ربما يتحقق الطلب الحقيقي فقط- كما في صورة وجود الإرادة في النفس من دون مبرز- و قد يتحقق الطلب الانشائي فقط، كما في حالة وجود المبرز من دون تحقق الإرادة في النفس.

ثمّ إن الطلب الانشائي، لا يصحّ حمل لفظ الطلب عليه من دون قيد بل لا بدّ من إضافة قيد الانشائي، فلا يصح أن تقول: الطلب الانشائي طلب، بل تقول: الطلب الانشائي طلب انشائي، فهو بالحمل الشائع إذن ليس طلبا مطلقا بل طلب انشائي، و هذا بخلاف الطلب الحقيقي، فإنه مصداق للطلب بلا حاجة إلى إضافة قيد.

و على هذا الأساس يكون مفاد الأمر هو الطلب الانشائي- الذي لا يكون بالحمل الشائع طلبا مطلقا بل طلبا انشائيا- دون الطلب الحقيقي الذي يكون بالحمل الشائع طلبا مطلقا.-- ثمّ إنه يمكن التعليق في المقام على ما ذكر بما حاصله: أن الطلب لا ينقسم إلى حقيقي و انشائي، بل هو انشائي دائما، فإن الطلب عبارة عن التصدّي نحو المطلوب، فمن سعى نحو مطلوبه و لو بابرازه من خلال الصيغة أو المادة يصدق عليه أنه قد طلب و إلّا فلا، و هذا لازمه أن من كان يريد الماء مثلا من دون أن يبرز ذلك فلا يصدق في حقه أنه طلب الماء، فالطلب على هذا لا يكون حقيقيا.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست