ففي صحة سلب الأمر ...: هذا دليل على دعويين قد تقدمتا، إحداهما: إن الاستعلاء بخصوصه ليس معتبرا في معنى الأمر، و ثانيتهما:
إن الاستعلاء أو العلو الواقعي بنحو التخيير ليس معتبرا في معنى الأمر.
لانسباقه عنه عند اطلاقه: أي لتبادر الوجوب من لفظ الأمر عند استعماله.
و يؤيده قوله ...: المناسب فنيا ذكر هذه المؤيدات الثلاثة بعد الوجه الثاني كما صنعنا ذلك عند الشرح.
بعد قوله: المناسب: بعد قولها، كما جاء في بعض النسخ.
و صحة الاحتجاج: عطف على (انسباقه) و ليس على (قوله تعالى)، و إلّا صار مؤيدا رابعا و ليس وجها ثانيا.
و القرينة على كونه وجها ثانيا التعبير بقوله: (إلى غير ذلك)، فإنه يدل على انتهاء المؤيدات.
و تقسيمه إلى الايجاب ...: هذا شروع في أدلة القول بالوضع للقدر المشترك، و هي ثلاثة هذا أوّلها.
و أما ما افيد ...: هذا شروع في الدليل الثاني.
الاستعمال فيهما ثابت: أي في الوجوب و الاستحباب.
و الاستدلال بأن: هذا شروع في الدليل الثالث.
خلاصة البحث:
يعتبر في مادة الأمر العلو فقط كما أنه يعتبر فيها أن يكون الطلب وجوبيا لوجهين و ثلاثة مؤيدات.
و يمكن الاستدلال لوضع مادة الأمر للطلب الأعم بثلاثة وجوه كلها قابلة للمناقشة.