responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 431

توضيح المتن:

من اشتباه المصداق بالمفهوم: أي ناشئ من اشتباه المصداق بالمفهوم.

ما استعمل: كلمة ما نافية.

نعم يكون مدخوله مصداقه: أي نعم إن مدخول اللام- و هو لفظ الأمر- يكون مصداقا للغرض.

فافهم: لعلّه إشارة إلى أن اللام إذا كانت تدل على الغرض فكيف تدخل على كلمة الغرض في مثل قولك: جئت لغرض بناء الدار، فلو كان الغرض يستفاد من اللام يلزم دخول الغرض على الغرض.

و بذلك ظهر: أي من كون الشأن ليس معنى للأمر.

فقد نقل الاتفاق: نقل الاتفاق المذكور في كتاب الفصول: 62 و 63.

لا بالمعنى الآخر: و هو المعنى اللغوي، أي الطلب.

مرادهم به: أي بوضع الأمر للقول المخصوص.

لكنه بما هو طلب مطلق: أي و ليس بما هو قول مخصوص.

بما هو طلب مطلق أو مخصوص: لا داعي إلى ذكر قيد مطلق أو مخصوص. و المراد: إن صيغة افعل هي مصداق للأمر بما هو دال على الطلب المخصوص- و هو الطلب الوجوبي الصادر من العالي- أو على مطلق الطلب.

و كيف كان: أي سواء كانت صيغة الأمر مصداقا للأمر أم لا.

لو ثبت النقل: أي عن المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي.

و يحتمل لو ثبت نقل الاتفاق على أنه حقيقة في القول المخصوص.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست