هذا
إشارة إلى النقطة الخامسة، و يراد فيها بيان التعريف الصحيح لعلم الأصول، و قد
عرّفه قدّس سرّه بأنه: صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط
الأحكام أو التي ينتهى إليها في مقام العمل.
و
الفوارق بين هذا التعريف و سابقه متعددة، نذكر أربعة منها، ثلاثة منها غير مهمة، و
الرابع منها مهم.
أما
الثلاثة غير المهمة فهي:
1-
إن علم الأصول ليس هو العلم بالقواعد بل نفس القواعد التي تقع في طريق الاستنباط،
فإن القواعد المذكورة هي عبارة أخرى عن أصول الفقه حتّى لو لم يتعلق بها العلم.
و
بكلمة أخرى: إن العلم يتعلق بالقواعد الأصولية لا أنه بتعلق العلم بها تصير قواعد
أصولية.
و
هذا مطلب سيّال يجري في بقية العلوم أيضا، فعلم النحو مثلا هو نفس القواعد النحوية
حتّى لو لم يتعلق بها العلم لا أنه بتعلق العلم بها تصير من علم النحو.