responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 42

قوله قدّس سرّه:

«و إن كان الأولى تعريفه بأنه صناعة ...».[1]

النقطة الخامسة: تعريف علم الأصول:

هذا إشارة إلى النقطة الخامسة، و يراد فيها بيان التعريف الصحيح لعلم الأصول، و قد عرّفه قدّس سرّه بأنه: صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهى إليها في مقام العمل.

و الفوارق بين هذا التعريف و سابقه متعددة، نذكر أربعة منها، ثلاثة منها غير مهمة، و الرابع منها مهم.

أما الثلاثة غير المهمة فهي:

1- إن علم الأصول ليس هو العلم بالقواعد بل نفس القواعد التي تقع في طريق الاستنباط، فإن القواعد المذكورة هي عبارة أخرى عن أصول الفقه حتّى لو لم يتعلق بها العلم.

و بكلمة أخرى: إن العلم يتعلق بالقواعد الأصولية لا أنه بتعلق العلم بها تصير قواعد أصولية.

و هذا مطلب سيّال يجري في بقية العلوم أيضا، فعلم النحو مثلا هو نفس القواعد النحوية حتّى لو لم يتعلق بها العلم لا أنه بتعلق العلم بها تصير من علم النحو.


[1] الدرس 5:( 1/ شعبان/ 1424 ه).

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست