responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 400

و عليه يلزم الالتزام إما بكون الاستعمال المذكور مجازيا أو بتحقق النقل، بمعنى أن المشتق و إن كان موضوعا في سائر الموارد للذات المغايرة للمبدا إلّا أنه نقل في حقه عزّ و جل إلى الذات غير المغايرة.

هذا حاصل ما أفاده قدّس سرّه.

و أشكل عليه الشيخ الآخوند بأنّا نسلّم اعتبار المغايرة لكنه لا يلزم أن تكون خارجية بل يكفي أن تكون على مستوى المفهوم، فإن مفهوم كلمة اللّه يغاير مفهوم كلمة علم أو عالم، و لم يقم اتفاق على اعتبار المغايرة الخارجية إن لم نقل بقيامه على عدم اعتبارها.

*** قوله قدّس سرّه:

«الخامس ...، إلى قوله: و عدم اطلاع العرف على مثل ...».

كلام ثالث لصاحب الفصول مع ردّه:

هذا الأمر معقود للردّ على صاحب الفصول أيضا، فإنه ذكر أن شرط صحة حمل المشتق على الذات قيام المبدأ بالذات، و هذا مطلب واضح، ثمّ قال: إن قيام المبدأ بالذات فرع تحقق الاثنينية بينهما، إذ كيف يقوم شي‌ء بشي‌ء إذا لم يكونا اثنين.

ثمّ قال: و حيث إنه لا اثنينية بين ذاته المقدسة عزّ و جل و بين المبدأ- إذ صفاته عين ذاته، فعلمه مثلا عين ذاته- فيلزم عدم تحقق القيام، و بالتالي يلزم أن يكون اطلاق مثل لفظ عالم على الذات المقدسة استعمالا مجازيا أو يلتزم بفكرة النقل، بمعنى أن وصف عالم الذي هو

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست