responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 38

و النتيجة النهائية من كل هذا: أنه بناء على تحديد موضوع علم الأصول بخصوص الأدلة الأربعة يرد الإشكال على كلا التقديرين، أي على تقدير تخصيص السنّة بخصوص المحكيّ و على تقدير تعميمها للمحكي و الحاكي معا.

ثمّ إنه مما يؤيد كون موضوع علم الأصول ليس مختصا بالأدلة الأربعة تعريف المشهور لعلم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية.

و وجه التأييد أنه لم يقل: العلم بأحوال الأدلة الأربعة بل بالقواعد الممهدة، و هذا يدل على أن الموضوع ليس خصوص الأدلة الأربعة بل كل قاعدة و مسألة تقع في طريق الاستنباط.

توضيح المتن:

و قد انقدح بذلك: أي اتضح من قولنا أنه ربما لا يكون لموضوع العلم ...

بل و لا بما هي هي: لعلّ التعبير بكلمة (بل) للإشارة إلى أن الإشكال الوارد على صاحب القوانين و إن كان لا يرد على صاحب الفصول و لكن لا يلزم من ذلك صحة التحديد المذكور و قبوله، إذ يرد عليه الإشكال أيضا الذي هو إشكال مشترك على كلا التحديدين، و هو ما أشار إليه بقوله: (ضرورة أن البحث ...).

من مسائله المهمة: أي من مسائل علم الأصول.

ليس من عوارضها: أي الأدلة الأربعة.

بالسنّة منها: أي من الأدلة الأربعة. و لعلّ حذف كلمة (منها) أولى.

من مباحثها: أي مباحث السنّة.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست