responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 374

ينحل إلى القضية: أي القضية الأولى، و هي قضية الإنسان إنسان. و إنما أكّد على هذه القضية دون القضية الثانية باعتبار أن القضية الأولى هي الضرورية.

كما أن عقد الوضع: هذا لا حاجة إلى ذكره، و إنما ذكره من باب التشبيه و التنظير، أي كما أن عقد الوضع ينحل إلى قضية كذلك عقد الحمل ينحل إلى القضية التي هي ضرورية.

مطلقة عامة: أي قضية فعلية.

عند الشيخ: أي ابن سينا.

فتأمل: لعلّه إشارة إلى ما تقدم و أنه على تقدير كون المحمول هو ذات المقيّد من دون القيد يلزم الانقلاب إلى الضرورية أو اشارة إلى أن الانحلال إلى قضيتين على التقدير الثاني و إن كان أمرا صحيحا و لكن لا يلزم منه محذور، إذ انحلال القضية الممكنة إلى قضيتين إحداهما ضرورية لا يلزم منه محذور انقلاب الإمكان إلى ضرورة، لأن الإمكان إنما هو بالقياس إلى قيد الضحك، و هذا لم يتغير إلى ضرورة و إنما الذي حصلت فيه الضرورة هو القضية الأولى، و هي لم تكن ممكنة سابقا كي يكون انحلال المحمول إليها موجبا لانقلاب الإمكان إلى ضرورة.

أجل قد يكون مقصود الشيخ الآخوند بيان أنه يلزم انحلال القضية الممكنة إلى قضيتين في الوقت الذي نشعر بالوجدان أنها قضية واحدة لا قضيتان.

و جوابه واضح، فإن المحذور المبرز في كلام المحقق الشريف و صاحب الفصول هو انقلاب القضية الممكنة إلى ضرورية لا انحلال القضية الواحدة إلى قضيتين، بل إن هذا الانحلال أمر لا محذور فيه و يمكن الالتزام به.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست