responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 362

خلاصة البحث:

اشكل أن لازم مناقشة الشيخ الآخوند للوجه الثالث التمسك بالمعنى المجازي بقرينة المجاز.

ثمّ ردّ قدّس سرّه ذلك بردين.

ثمّ ناقش التفصيل بين المحكوم عليه و المحكوم به بمناقشتين.

ثمّ نقل عن المحقق الشريف أن مفهوم المشتق بسيط و إلّا يلزم تقوّم الفصل بالعرض العام أو انقلاب القضايا الممكنة إلى ضرورية.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

إن قلت: إن لازم ما ذكر التمسك بالمعنى المجازي بقرينة المقام بينما ظاهر الاستدلال التمسك بالمعنى الوضعي للعنوان فلا بدّ أن يكون للأعم و إلّا لما تمّ.

قلت: لو سلّم فلا نسلّم لزوم المجازية على تقدير إرادة النحو الثاني بل ذلك حقيقة بعد ملاحظة حال التلبّس، و المعنى من كان ظالما و لو آنا في الزمان السابق لا ينال عهدي أبدا.

و منه اتضح وهن التفصيل بين المحكوم عليه فموضوع للأعم لآية حدّ السارق و الزاني، و بين المحكوم به فموضوع لخصوص المتلبّس.

و وجهه: إن الاستعمال في الآية الكريمة هو بملاحظة حال التلبّس، مضافا إلى استبعاد تعدد الوضع باختلاف الحالين.

بقيت أمور:

الأمر الأوّل: إن مفهوم المشتق على ما حققه المحقق الشريف في بعض حواشيه بسيط منتزع من الذات بلحاظ تلبّسها بالمبدإ، لأنه إن كان‌

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست