اشكل
أن لازم مناقشة الشيخ الآخوند للوجه الثالث التمسك بالمعنى المجازي بقرينة المجاز.
ثمّ
ردّ قدّس سرّه ذلك بردين.
ثمّ
ناقش التفصيل بين المحكوم عليه و المحكوم به بمناقشتين.
ثمّ
نقل عن المحقق الشريف أن مفهوم المشتق بسيط و إلّا يلزم تقوّم الفصل بالعرض العام
أو انقلاب القضايا الممكنة إلى ضرورية.
كفاية
الأصول في أسلوبها الثاني:
إن
قلت: إن لازم ما ذكر التمسك بالمعنى المجازي بقرينة المقام بينما ظاهر الاستدلال
التمسك بالمعنى الوضعي للعنوان فلا بدّ أن يكون للأعم و إلّا لما تمّ.
قلت:
لو سلّم فلا نسلّم لزوم المجازية على تقدير إرادة النحو الثاني بل ذلك حقيقة بعد
ملاحظة حال التلبّس، و المعنى من كان ظالما و لو آنا في الزمان السابق لا ينال
عهدي أبدا.
و
منه اتضح وهن التفصيل بين المحكوم عليه فموضوع للأعم لآية حدّ السارق و الزاني، و
بين المحكوم به فموضوع لخصوص المتلبّس.
و
وجهه: إن الاستعمال في الآية الكريمة هو بملاحظة حال التلبّس، مضافا إلى استبعاد
تعدد الوضع باختلاف الحالين.
بقيت
أمور:
الأمر
الأوّل: إن مفهوم المشتق على ما حققه المحقق الشريف في بعض حواشيه بسيط منتزع من
الذات بلحاظ تلبّسها بالمبدإ، لأنه إن كان