responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 358

2- إن لازم هذا التفصيل أن كل مشتق من المشتقات يكون موضوعا للأعم و لخصوص المتلبّس معا، غايته يكون موضوعا للأعم في حالة وقوعه محكوما عليه، و يكون موضوعا لخصوص المتلبّس في حالة وقوعه محكوما به، و هذا أمر بعيد، فإن كل كلمة واحدة هي موضوعة عادة بوضع واحد و ليس بوضعين.

ثمّ إن هناك تفاصيل أخرى يظهر الحال فيها من خلال مناقشتنا للتفاصيل المتقدمة التي أشرنا إليها.

*** قوله قدّس سرّه:

«بقي أمور: الأوّل ...، إلى قوله: و قد أورد عليه في الفصول».

النقطة الخامسة: أمور جانبية:

بهذا يكون قدّس سرّه قد أنهى كلامه عن صميم البحث و أخذ يتحدّث عن أمور جانبية أشبه بما يذكر بعنوان التنبيهات و الملاحظات الجانبية التي تذكر بعد اتمام البحث. و نتمكن أن نقول: إن ذكرها هنا أشبه بالكلام يجرّ الكلام بل أكثر من ذلك.

و الأمر الأوّل هذا يتكفل البحث عن بساطة المشتق و تركّبه، أي هل أن المشتق موضوع لمعنى مركب من جزءين أو هو ذو معنى واحد بسيط؟

و بكلمة أخرى: هل أن المستفاد من كلمة ضاحك مثلا شي‌ء له الضحك،- فالجزء الأوّل هو مفهوم الشي‌ء و الجزء الثاني هو مفهوم له الضحك- أو أن المستفاد منه مفهوم بسيط منتزع من شي‌ء له الضحك؟

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست