responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 356

قوله قدّس سرّه:

«إن قلت ...، إلى قوله: بقي أمور».[1]

إشكال و جواب: [هل تكون كلمة الظالمين موضوعة للاعم؟]

اتضح لنا أن الشيخ الآخوند أجاب عن الوجه الثالث بأن من المحتمل أن يكون عنوان الظالمين من قبيل النحو الثاني دون الثالث، و يؤكّده جلالة مقام الإمامة، و معه فلا يمكن إثبات الوضع للأعم.

و هو يشكل على هذا الجواب بأن ظاهر استدلال الإمام عليه السّلام أنه يريد التمسك بظاهر كلمة الظالمين و معناها الحقيقي و لا يريد التمسك بقرينة مقام الإمامة، فإن ذلك تمسك بالمعنى المجازي، و ظاهر الإمام عليه السّلام أنه يريد التمسك بالمعنى الحقيقي، و معه يلزم أن تكون كلمة الظالمين موضوعة للأعم و إلّا كان استعمالها مجازا حين التصدي للخلافة.

و أجاب قدّس سرّه بجوابين:

1- إنّا لا نسلّم أن الإمام عليه السّلام في صدد التمسك بظاهر كلمة الظالمين بدون استعانة بقرينة المقام، بل نحتمل مراعاة قرينة المقام.

2- إنه لو تنزلنا و افترضنا عدم مراعاة قرينة المقام فلا نسلّم أن لازم ذلك أن يكون الاستعمال مجازيا بل هو استعمال في المنقضي، و هو في نفس الوقت استعمال حقيقي، فالمتصدي للخلافة و إن كان قد انقضى عنه التلبّس حين تصدّيه للخلافة إلّا أن استعمال كلمة الظالمين‌


[1] الدرس 47:( 21/ ذي القعدة/ 1424 ه).

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست