responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 351

قوله قدّس سرّه:

«الثالث ...، إلى قوله: إن قلت: نعم و لكن ...».[1]

مما استدل به على الوضع للأعم:

3- استدل ثالثا على الوضع للأعم بما ورد في بعض الروايات من استدلال النبي صلّى اللّه عليه و آله بقوله تعالى: لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ‌[2] على عدم استحقاق من عبد الأصنام في بداية عمره لمقام الخلافة و إمامة المسلمين، و هكذا استدل بعض الأئمّة عليهم السّلام تأسيا بجدهم النبي صلى اللّه عليه و آله.

و تقريب الاستدلال: إن من تصدّى للخلافة لم يكن يعبد الأصنام حين التصدي للخلافة، و إنما كان يعبدها في بداية حياته، فلو لم يكن المشتق موضوعا للأعم لم يصح الاستدلال المذكور، إذ ليس المتصدي بظالم- من حيث عبادة الأصنام- حين تصديه للخلافة، فالاستدلال بالآية الكريمة يدل على وضع المشتق للأعم.


[1] الدرس 46:( الثلاثاء 20/ ذي القعدة/ 1424 ه).

[2] البقرة: 124.

و لا يخفى أن استدلال النبي صلى اللّه عليه و آله لم نعثر عليه في رواية، و أما استدلال بعض الأئمّة عليهم السّلام فقد عثرنا عليه في بعض الروايات، من قبيل الحديث الذي يقول:

« ... كان إبراهيم عليه السّلام نبيا و ليس بإمام حتّى قال اللّه: إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً، قال: وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي، فقال: لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ، فمن عبد صنما أو وثنا لا يكون إماما» الكافي 1: 174/ ذيل الحديث رقم 1.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست