responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 349

و لو مجازا: هذا قيد لكلمة أريد، أي أن إرادة هذا المعنى من المبدأ و إن كان مجازا إلّا أنه لا يوجب مجازية في الهيئة.

من بعض المقدمات: و هو الأمر الرابع حسب اصطلاحه.

اختلاف ما يراد: المناسب اضافة الباء، أي باختلاف ... أو تحذف كلمة الحال.

في كونه حقيقة أو مجازا: أي إن قلنا: إن المشتق حقيقة في الأعم فهو حقيقة كيفما فسّر المبدأ، و إن قلنا بكونه مجازا فيه فهو مجاز كيفما فسّر المبدأ. و الأنسب حذف ذلك.

و أما لو أريد منه: أي من المبدأ.

خلاصة البحث:

إن جميع التفاصيل في المسألة باطلة بما في ذلك التفصيل بين كون المبدأ لازما أو متعديا أو بين الاتصاف بضد المبدأ و عدمه، فإنه في الجميع يصح السّلب عن المنقضي.

و استدل للوضع للأعم بالتبادر، و هو واضح الوهن، و بعدم صحة السّلب عن المنقضي في مثل مضروب و مقتول، و جوابه واضح، فإن المبدأ في هذين فسّر بمعنى وسيع، و قد عرفنا أن كيفية تفسير المبدأ لا تؤثّر على جهة البحث في مسألتنا.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

ثمّ إن السّلب صحيح عن المنقضي بلا فرق بين كون المبدأ لازما أو متعديا، فالضارب يصح سلبه عن المنقضي كما يصح سلب ذاهب عنه.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست