responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 346

قوله قدّس سرّه:

«ثمّ لا يخفى أنه لا يتفاوت ...، إلى قوله: الثالث».[1]

بعض التفاصيل في المسألة:

قد اتضح إلى الآن أن صحة السّلب علامة على المجازية، و لا يرد عليها الإشكال المتقدم.

و من ذلك يتجلى بطلان بعض التفاصيل المذكورة في المسألة، و نذكر من بينها التفصيلين التاليين:

1- إن المشتق تارة يكون مأخوذا من فعل متعد- كما في لفظ ضارب، فإنه مشتق من فعل ضرب الذي هو فعل متعد- فيكون موضوعا للأعم، و أخرى يكون مأخوذا من فعل لازم- كما في لفظ ذاهب، فإنه مشتق من فعل ذهب الذي هو لازم- فيكون موضوعا لخصوص المتلبّس.

و يرده: أنه يصح السّلب عن المنقضي حتّى مع فرض كون المبدأ متعديا، فالضارب مثلا يصح سلبه عن المنقضي، و هو دليل المجازية. نعم قد يحمل- أي لفظ ضارب- على المنقضي و يكون حقيقة فيما إذا كان الحمل بلحاظ حال التلبّس، و أما إذا كان بلحاظ حال الانقضاء فالحمل جائز أيضا و صحيح و لكن صحة الاستعمال أعم من المجاز.


[1] الدرس 45:( 19/ ذي القعدة/ 1424 ه).

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست