responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 344

على كل حال: أي في جميع حالات الأفراد التي منها حالة الانقضاء.

مع إمكان منع تقييده: أي مع إمكان منع تقييد السّلب و المسلوب معا و يكون التقييد في جانب المسلوب عنه، و على هذا فقوله أيضا يراد به: إضافة إلى عدم تقييد المسلوب.

الذات الجاري عليها المشتق: أي الموضوع.

فيصح سلبه مطلقا: أي فيصح سلب وصف قائم مطلقا- أي من دون تقييد بحال الانقضاء بل بلحاظ حال التلبّس و الانقضاء معا- عن زيد الملحوظ في حالة الانقضاء، فقوله: (بلحاظ هذا الحال) يراد به: عن زيد بلحاظ هذا الحال، أي حال الانقضاء، و هذا بخلاف ما إذا لوحظ زيد مقيّدا بحالة التلبّس فإنه لا يصح السلب المطلق في حقه، فزيد المقيّد بالانقضاء يصح السّلب المطلق في حقه، و زيد المقيّد بالتلبّس لا يصح السلب المطلق في حقه.

ثمّ إنه قد يشكل بأن زيدا المقيّد بحال الانقضاء كيف يصح سلب قائم عنه بلحاظ حالة التلبّس، فإنه بلحاظ حال التلبّس هو قائم لا أنه غير قائم.

و قد يجاب بأن زيدا بقيد حالة الانقضاء هو ليس بقائم حتّى في زمان التلبّس بالقيام، فإن الذي هو قائم في زمان التلبّس هو قطعة أخرى من وجود زيد غير قطعة الانقضاء، كما أن الأمر ينعكس في عكسه، بمعنى أن قطعة التلبّس بالقيام من الذات هي قائم حتّى في حالة الانقضاء.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست