responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 34

قوله قدّس سرّه:

«و قد انقدح بذلك أن موضوع علم الأصول ...، إلى قوله: و إن كان الأولى تعريفه ...».[1]

تكملة الحديث عن النقطة الرابعة:

إن موضوع علم الأصول هو ما أشرنا إليه و ليس الأدلة الأربعة؛ لأن البحث في بعض المسائل الأصولية المهمة ليس بحثا عن عوارض الأدلة الأربعة، كما هو الحال في مسألة حجية الخبر و مبحث أن أي واحد من الخبرين المتعارضين هو الحجة، فإن الموضوع في هاتين المسألتين هو الخبر، و هو ليس من أحد الأدلة الأربعة.

إما أنه ليس من الكتاب الكريم و العقل و الاجماع فواضح.

و إما أنه ليس من السنّة الشريفة فلأنّ السنّة هي نفس قول المعصوم عليه السّلام و فعله و تقريره دون الحاكي لها، و هو الخبر، فإنه حاك لها و ليس نفسها، بدليل أن سنّة المعصوم عليه السّلام لا إشكال في حجيتها، و لا معنى في حقّ الشيعة وقوع الخلاف بينهم في حجيتها، فلو كان الخبر نفس السنّة الشريفة فكيف وقع الخلاف في حجيته بينهم؟ إنّ وقوع الخلاف في حجيته منبّه واضح على أنه ليس نفس السنّة بل هو حاك لها.

هذا و لكن الشيخ الأعظم ذكر أن بالإمكان إرجاع البحث في‌


[1] الدرس 4:( 30/ رجب/ 1424 ه).

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست