responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 333

على القول بعدم الاشتراط: أي على القول بعدم الوضع لخصوص المتلبّس.

لما عرفت من: أي لا يرد ما ذكره المحقق الرشتي لما عرفت من ارتكاز التضاد بين الصفات المشتقة كما هو بين مبادئها.

خلاصة البحث:

لا يمكن التعويل على أصالة عدم ملاحظة الخصوصية و لا على رجحان الاشتراك المعنوي لإثبات الوضع للأعم لوجهين.

و الأصل العملي يختلف باختلاف الموارد.

و الأقوال في المسألة بين المتقدمين اثنان و إن تعددت بين المتأخرين.

و يمكن الاستدلال على المختار- و هو الوضع لخصوص المتلبّس- بالتبادر، و صحة السّلب عن المنقضي، و بلزوم عدم التضاد بين الصفات المتضادة.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

المقدمة السادسة: مقتضى الأصل في المسألة.

لا أصل لفظي في المسألة عند الشك، فإن أصالة عدم ملاحظة خصوصية التلبّس مع معارضتها بأصالة عدم ملاحظة العموم لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع له.

و أما ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة و المجاز إذا دار الأمر بينهما- لأجل الغلبة- فممنوع، لمنع الغلبة، و عدم نهوض دليل على الترجيح بها.

و أما الأصل العملي فيختلف، فاصالة البراءة في مثل: اكرم كل عالم تقتضي عدم وجوب اكرام ما انقضى عنه المبدأ قبل الايجاب، كما أن مقتضى الاستصحاب وجوبه لو كان الايجاب قبل الانقضاء.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست