responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 30

علم الفقه مثلا موضوع باب الصلاة هو الصلاة و موضوع باب الصوم هو الصوم فيلزم أن يكون ذلك الباب علما مستقلا و الباب الآخر علما مستقلا آخر أيضا.

بل يلزم أن تكون كل مسألة من العلم الواحد علما مستقلا، فمسألة الغش حرام علم مستقل و مسألة الغيبة حرام علم مستقل آخر.

هذا في حالة اختلاف الموضوع.

و هكذا يلزم في حالة اختلاف المحمول، فمسألة الغيبة حرام علم مستقل و مسألة الغيبة يلزم الاستحلال من صاحبها علم مستقل آخر.

و عليه فاختلاف الموضوع أو المحمول لا يكفي لإثبات تعدّد العلم ما دام الغرض واحدا، كما أن وحدتهما لا تكفي لإثبات وحدة العلم ما دام الغرض متعددا.

*** قوله قدّس سرّه:

«ثمّ إنه ربما لا يكون لموضوع العلم ...، إلى قوله: و قد انقدح بذلك أن موضوع علم الأصول ...».

النقطة الرابعة: موضوع علم الأصول:

هذا إشارة إلى النقطة الرابعة و يراد فيها بيان موضوع علم الأصول بشكل خاص، فإنه في النقطة الأولى اشير إلى تحديد موضوع كل علم بشكل عام، و في هذه النقطة يراد الإشارة إلى موضوع علم الأصول بشكل خاص.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست