responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 296

و الخلاصة: أنه نفهم من خلال هذين المثالين أن انحصار المفهوم الوسيع بمصداق واحد لا يقتضي وضع اللفظ لذلك المصداق الواحد بل بالإمكان وضعه للمفهوم الوسيع.[1]

المقدمة الثالثة: [هل يخرج المصادر و الافعال من المشتق الاصولي‌]

و مضمون هذه المقدمة قد أشرنا إليه نحن فيما سبق و لكن حيث لم يشر إليه الشيخ الآخوند قدّس سرّه احتاج إلى أن يشير إليه هنا.

و حاصله: أن ضابط المشتق الأصولي كون العنوان حاكيا عن ذات متلبّسة بالمبدإ و يكون قابلا للحمل عليها بحمل هو هو.

و بناء على هذا الضابط يلزم خروج المصادر[2] و الأفعال من المشتق الأصولي، و الوجه في ذلك:

أما بالنسبة إلى المصادر فلأنها تدل على الحدث- يعني المبدأ- لا أكثر، و لا تدل على ذات متلبّسة بالمبدإ.

و أما بالنسبة إلى الأفعال فلأنها أيضا لا تدل على ذات متلبّسة بالمبدإ بل تدل على صدور الحدوث من الذات- مثل ذهب زيد- أو على الحلول- مثل علم زيد- أو على طلب الفعل- مثل اذهب- أو على طلب تركه- مثل لا تذهب-.


[1] لا يخفى أن الجواب المذكور و إن كان وجيها إلّا أنه بناء عليه لا يكون النزاع في وضع اسم الزمان للأعم أو لخصوص المتلبّس ذا ثمرة عملية، فعلى مستوى الاحتمالات النظرية و العلمية يمكن أن نتصوّر وضع هيئة اسم الزمان للأعم إلّا أن الوضع المذكور لا ثمرة عملية له بعد ما كان مصداق المفهوم الأعم منحصرا بخصوص المتلبّس.

[2] و طبيعي المقصود المصدر المزيد مثل اكرام، و أما المجرد مثل كرم فهو أصل المشتقات و لا يعدّ في النحو من المشتقات ليحتاج إلى اخراجه من المشتق الأصولي.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست