responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 294

قوله قدّس سرّه:

«ثانيها: قد عرفت ...، إلى قوله: نعم لا يبعد أن يكون ...».[1]

المقدمة الثانية: [هل النزاع في مسألة المشتق شامل لاسم الزمان‌]

و حاصل المقدمة الثانية من المقدمات التي يذكرها قدّس سرّه قبل الدخول في صميم البحث: أنه قد عرفنا في المقدمة الأولى السابقة أن النزاع في مسألة المشتق يعمّ جميع المشتقات النحوية- عدا الأفعال و المصادر- لأن ضابط المشتق الأصولي- و هو الحمل على الذات بحمل هو هو- ثابت في الجميع خلافا لصاحب الفصول حيث خصّصه ببعض المشتقات.

هذا و لكن قد يتوهم أن اسم الزمان يلزم اخراجه عن محل النزاع، فإنه موضوع لخصوص الذات المتلبّسة بالمبدإ في الحال و لا يحتمل وضعه للأعم، و ذلك باعتبار أن الذات في اسم الزمان هي الزمان، فحينما نقول: يوم عاشوراء من سنة (61) هجرية مقتل الإمام الحسين عليه السّلام تكون الذات في كلمة مقتل عبارة عن يوم عاشوراء من السنة المذكورة، و هذه الذات- كما هو واضح- ليست من الأمور القارة الثابتة بل هي من الأمور التي تنقضي و تتصرم بالتدريج فإذا انقضى‌


[1] الدرس 37:( 7/ ذي القعدة/ 1424 ه).

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست